responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 28  صفحة : 232

العقد إلى المحالطة على الأشهر ، كما قيل : إذا اشتراط السبق إنما يكون لإصابة معينة من أصل العدد المشترط في العقد ، وذلك يقتضي إكمال العدد كله ، ليكون الإصابة المعينة منه ، فإنهما إذا عقدا على أن من أصاب خمسة من عشرين كان له كذا ، فمقتضاه رمى كل منهما العشرين ، وإلا لم يتحقق كون الخمسة التي حصلت الإصابة بها من العشرين ، وذلك هو معنى المحاطة إذ المراد بها خلو إصابة الخمسة من رمى العشرين لواحد ، ولأنها أجود فائدة في الرمي باعتبار إكمال العدد غالبا.

وقيل : يحمل على المبادرة لأنها الغالب في المناضلة ولأن المتبادر من اشتراط السبق لمن أصاب عددا معينا استحقاقه إياه متى ثبت له ذلك الوصف.

وعلى كل حال لا وجه للاشتراط بعد فرض الانصراف المزبور ، نعم لو فرض عدم انصراف الإطلاق اتجه الاشتراط حينئذ للغرر ، وتفاوت الأغراض والرماة فإن منهم من يكثر الابتداء ويقول في الانتهاء ، وبالعكس وعن الفاضل في التذكرة اختياره واستجوده في المسالك ، والأقوى الأول.

وكذا لا يشترط تعيين شخص القوس والسهم لإطلاق الأدلة بل قيل : لو عينه لم يتعين ، وعن التذكرة بل يفسد العقد بذلك ، كما في كل شرط فاسد ، وإن كان هو كما ترى ، ضرورة عدم كونه من الشرط المخالف ، فالأقوى لزومه مع الاشتراط ، وإن كان اشتراطه غير معتبر في صحة العقد ، لعموم « المؤمنون » ولا مكان تعلق الغرض بذلك ، وعدم اعتباره في الصحة لا يقتضي فساده كما هو واضح.

الفصل ( الخامس : في أحكام النضال )

الشامل للسبق على ما عرفته سابقا وفيه مسائل : الأولى : إذا قال أجنبي لخمسة مثلا من سبق فله خمسة فتساووا في بلوغ الغاية ، فلا شي‌ء لأحدهم بلا خلاف ولا إشكال لأنه لا سبق لأحدهم كما لا خلاف ولا إشكال في أنه لو سبق أحدهم كانت الخمسة له لتحقق الوصف فيه دون غيره ، و‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 28  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست