به ، والقبض حينئذ
يكون بإذن الآخر ، أو إلى انقضاء تعلقه.
نعم لو فرض مدة
الإجارة يستغرق عمر العين غالبا ، وتأييد الوصية بالمنافع لم يجز الوقف ، ضرورة
كون العين حينئذ مسلوبة المنافع ، كضرورة عدم جواز الوقف في العين المملوكة التي
تعلق بها حق الرهن ، أو الدين لفلس ونحوه ، فالغرض من الملك في الضابط الخالي من
نحو ذلك ، ويمكن أن يكون نظر المصنف وغيره في خروج ذلك إلى ما تسمعه من شرائط الوقف
التام ، والله العالم.
( القسم الثاني : في شرائط الواقف )
ويعتبر فيه البلوغ
ولو بالعشر وكمال العقل وجواز التصرف ولعل الأخير مغن عن الأولين ولذا اكتفى في
اللمعة باشتراط الكمال ، وفي الدروس بأهلية الوقف ، وفي محكي السرائر والغنية كونه
مختارا مالكا للتبرع به إجماعا ، والأمر سهل بعد معلومية سلب عبارة الصبي ، وإن
قلنا بشرعية عبادته ، وأن الوقف من العبادة ، وسلب عبادة المجنون بقسميه ، وأن
المحجور عليه لفلس أو سفه لا يجوز له التصرف المالي بعبادة أو غيرها ، بل قد يشكل
صحته منه مع الإجازة المتأخرة بما عرفته سابقا في الفضولي ، اللهم إلا أن يجعل ذلك
من شرائط الصحة كالقبض ، فلا يمنع التقرب بالصيغة حينئذ.
وعلى كل حال فـ ( في
وقف من بلغ عشرا ) مميزا تردد بل خلاف ، فعن المقنعة الأول ، وعن وصايا النهاية
والمهذب جواز صدقته ، بل في جامع المقاصد في الوكالة أن المشهور جواز تصرفه في
الوصية والعتق والصدقة ، والمشهور الثاني بل لعل عليه عامة المتأخرين ، بل لعل
الخلاف منحصر في خصوص المفيد بناء على إرادة ما لا يشمل الوقف من الصدقة في كلامهم
، بل ولا دليل عليه ، ضرورة اختصاص خبر زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام[١] في الصدقة على
الوجه المعروف في البالغ عشرا.
وموثق جميل [٢] « عن أحدهما في
صدقة الغلام إذا كان قد عقل » وكذا موثق الحلبي ومحمد
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٥ ـ من أبواب أحكام الوقوف والصدقات الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٥ ـ من أبواب أحكام الوقوف والصدقات الحديث ٢.