الأدلة ما يدل على
مشروعية كل ذلك ، بناء على اعتبار نية التقرب فيه على وجه يكون من العبادة ، أما
على القول بعدم اعتبارها أصلا فلا ريب أن المتجه حينئذ الصحة.
ويصح وقف المشاع
بلا خلاف أجده فيه عندنا ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل نصوص التصدق به مستفيضة أو
متواترة ، فيدخل فيه الوقف ، أو يراد منه بل في الغنية أنه مورد قوله عليهالسلام حبس الأصل وسبل الثمرة ، فما عن الشيباني ـ من عدم الجواز
لعدم إمكان قبضه ـ واضح الضعف لما عرفت ولأن قبضه هنا كقبضه في البيع كما هو واضح
، والله العالم.
بقي الكلام فيما
يندرج في الضابط المزبور من جواز وقف من ينعتق على الموقوف عليه ، وقد صرح به
الفاضل في قواعده ، ووافقه عليه في جامع المقاصد لأن العتق إنما هو في الملك التام
، بل عن غاية المراد الميل إلى ذلك ، أو القول به ، هذا.
ولكن الإنصاف عدم
خلوه من النظر ، وتسمع لذلك تتمة إن شاء الله تعالى ، في صيرورة الأمة الموقوفة أم
ولد ، إذا وطأها الموقوف عليه ، فولدت منه فتنعتق بموت السيد ، ويؤخذ من تركته
قيمتها للبطون المتأخرة ، وأما أم الولد فالمتجه عدم جواز وقفها بناء على انتقال
الموقوف للموقوف عليه ، لعدم جواز ، نقلها إلى الغير بجميع وجوه النقل ، أما على
القول ببقائه على ملك الواقف فقد يقال بالجواز ، وتبقى حينئذ على الوقف إلى موت
السيد ، ولو مات ولدها قبله تأبد وقفها ، وإلا عتقت من نصيبه وبطل وقفها.
وفيه أنه مناف
للتأييد المعتبر فيه الذي يراد منه بناؤه عليه من أول الوقف ، اللهم إلا أن يمنع
اعتبار ذلك ، أو يقال : كما عن بعض الشافعية من بقاء منافعها للموقوف عليه وإن تحررت
، كما لو آجرها ومات ، وأما المدبر فلا إشكال في جواز وقفه ، ويكون حينئذ رجوعا
عنه ، ولعله لذا حكى الإجماع عن التذكرة على جواز وقفه.
نعم الظاهر عدم
صحة وقف المكاتب بقسميه ، لانقطاع سلطنة المولى عنه ، كما عن التذكرة التصريح به ،
وأما العين المستأجرة والموصى بمنفعتها شهرا مثلا فلا يجوز للمستأجر والموصى له
وقفها ، لأنه لا يملك إلا المنفعة ، وقد عرفت جواز وقفها ، أما المالك فلا بأس