وثانيا : أنه مناف
لما ذكره الفاضل في القواعد من جواز وقف من ينعتق على الموقوف عليه ، وأنه يبقى
وقفا وحينئذ ملك ولدها لها على جهة الوقف لا يقتضي انعتاقها عليه إنما المقتضي له
ملكها بطريق الإرث.
ومن ذلك يظهر لك
زيادة ضعف القول بصيرورتها أم ولد ، ضرورة توقف ذلك على القول بخروجها عن الملك
الوقفى إلى غيره من الملك بالاستيلاد من حينه أو قبل الموت بآن ما ، ليتوجه وارثية
ولدها حينئذ نصيبها منها ينعتق عليه ، ويسري في غيره فيؤخذ القيمة منه ، وهو كما
ترى ، ضرورة أن الاستيلاد لا يغير كيفية الملك ، وإنما هو يبطل سلطنة بعض التصرفات
فيه.
وكذا يظهر لك منه
أيضا ما في جملة من الكتب في هذه المسألة التي قال فخر المحققين : « تسمى بمتشعبة
المبادي ».
ثم لا يخفى عليك
أن جميع ما ذكرناه على فرض اختصاص البطن الأول بالواطي أما مع فرض شريك له فهل
يحكم بالقيمة من حين الاستيلاد ، أم بعد الموت؟ الظاهر الثاني كما في جامع المقاصد
لمثل ما قلناه ، وإن خالف في ذلك الشهيد في نكت الإرشاد ، إذ هي الآن باقية على
حكم الوقف ، فلا ضرر على الشريك إلا بالموت المقتضى لانعتاقها ، كما عرفت.
كما لا يخفى عليك
أيضا أن المتجه على ما سمعته من الشهيد أخذ قيمة عوض الأمة من أصل التركة يشترى
بها ما يكون وقفا للموقوف عليهم ، ثم يغرم الولد ما زاد على نصيبه من أصل التركة ،
للورثة بسبب الانعتاق الحاصل من سراية انعتاق نصيبه عليه بل لعل ذلك كذلك بناء على
ظاهر كلمات الأصحاب أيضا بل ربما كان هو المنساق من نحو عبارة المتن ، اللهم إلا
أن يقال انها تنتقل من الواقف إلى خصوص ولده دون باقي الورثة فيختص حينئذ بغرم
قيمتها للموقوف عليهم من نصيبه ، لكنه كما ترى ، ولو كانت الأمة موقوفة على الواطى
وقف انقطاع ، وقلنا بانتقال الملك إليه فأولدها ففي غرامته القيمة فعلا ، أو إلى
أن يموت ، البحث السابق ، وكذا لو أولدها الواقف وقلنا هو المالك ، لا الموقوف
عليه.
وكيف كان فلا خلاف
بيننا كما اعترف به بعضهم صريحا وظاهرا في أنه يجوز