وجوب التتبع ، وإن
كان مشتملا على النهي ، إلا أنه في مقام توهم الوجوب ، وإلا لاقتضى عدم جواز الدفع
إلى غيرهم ، وهو باطل إجماعا ، كما اعترف به بعضهم بل الظاهران المراد من قوله فيه
« لمن حضر » بيان كونهم مصرفا لذلك ، وإن كان لا يجب استيعابهم ، لموضع المشقة
وغيره أيضا ، وحينئذ فالمتجه الضمان مع التأخير ، بعد أن كان مقتضاه المصرفية
ووجود المستحق ، ضرورة كونه كالزكاة بالنسبة إلى ذلك.
ولا يجوز للموقوف
عليه وطئ الأمة الموقوفة وإن انحصر في واحد ، وقلنا : بانتقال الملك إليه ، بلا
خلاف أجده فيه بين من تعرض له ، بل قيل : قد يظهر من المبسوط والتذكرة ، أنه لا
خلاف فيه بين الخاصة والعامة إلا أن ما ذكروه من الدليل له لا يخلو من إشكال ( لـ )
أن المصنف وجماعة عللوه بـ ( أنه لا يختص بملكها ) وغيره بأنه وإن كان مالكا إلا
أن للبطون اللاحقة حقا ، ووطؤه وإن كان له انتفاعا في زمن ملكه ، إلا أنه يغاير
غيره من وجوه الانتفاعات من حيث أنه معرض للحمل الموجوب لصيرورتها أم ولد المانعة
من دوام وقفها على البطون ، لانعتاقها بموته.
وهما معا كما ترى
، إذ هما ـ مع أنهما غير تامين في المنقطع المختص به ، وفي اليائسة ونحوها المعلوم
عدم ولادتها ـ قد يناقش في الأول منهما بمنع عدم الاختصاص الآن وإن تأهل العقد
لملك البطن الثاني ، إلا أنه ليس ملكا فعلا ، حتى يترتب عليه الاشتراك ونحوه ،
خصوصا مع فرض كونه معدوما.
ومنه يعلم وجه
المناقشة في الثاني الذي لا يتم على القول بعدم صيرورتها أم ولد بذلك أيضا ، على
أن مجرد تعريضها لذلك لا يمنع الموقوف عليه من الانتفاع الحاصل له بسبب عقد الوقف
فالعمدة حينئذ الإجماع ان تم.
وعلى كل حال فـ ( لو
أولدها كان الولد حرا ) لأن وطأه غير معدود من زنا لأنه مالك في الجملة ولا يجب
قيمت ه عليه لمن بعده من البطون. لأنه المستحق له الآن إذ الولد بمنزلة كسبها
وثمرة البستان ، وحينئذ فـ ( لا يجب له على نفسه غرم ) وكذا لا مهر عليه للبطون
الآتية.