وكذا لو وقف على
العلويين ، وكذا لو وقف على بني أب منتشرين ، صرف إلى الموجودين ، ولا يجب تتبع من
لم يحضر فإن الجميع من واد واحد في عدم إرادة ـ الاستيعاب وفي خبر علي بن محمد بن
سليمان النوفلي [١] عن أبي جعفر الثاني عليهالسلام « قال : كتبت إليه أسأله عن أرض وقفها جدي على المحتاجين
من ولد فلان ابن فلان وهم كثير متفرقون في البلاد ، فأجاب عليهالسلام ذكرت الأرض التي
وقفها جدك على الفقراء من ولد فلان هي لمن حضر البلد الذي فيه الوقف ، وليس لك أن
تتبع من كان غائبا ».
لكن كلمات الأصحاب
هنا لا تخلو من تشويش ، إذ ظاهر المتن وغيره ممن عبر كعبارته وجوب استيعاب فقراء
البلد ومن يحضره من غيرها ، بل لعله ظاهر الخبر المزبور بل هو صريح المحكي عن شرح
الإرشاد للفخر ، قال : « إذا وقف على الفقراء صح إجماعا ولم يكن لبيان المصرف
إجماعا ، بل كان تشريكا ، وصرفه للكل معتذر لانتشارهم ، وللزوم خروج نصيب كل واحد
منهم عن الانتفاع والتملك ، وصرفه للبعض ترجيح من غير مرجح ، فلا بد من أن يقال :
إنه يصرف إلى كل فقراء البلد ، ومن حضر في البلد من غيرهم ، ويجب الاستيعاب مهما
أمكن ، فهذا الوقف يشابه بيان المصرف من جهة الاقتصار على البعض ، والتشريك من جهة
أنه لا يجوز الاقتصار مع المسكنة ».
وفي الدروس « يفرق
في فقراء بلد الوقف ومن حضره ، ولا يجب تتبع الغائب ، ولو تتبعه جاز ، ولا ضمان في
الأقرب بخلاف الزكاة ، والفرق أن الفقراء فيها لبيان المصرف بخلاف الوقف ، ولا
يجزى أقل من ثلاثة ، مراعاة لأقل الجمع ، ولا يجب التسوية ، بخلاف المنحصرين » الى
غير ذلك من عباراتهم الظاهرة والصريحة ، إلا أن ما في أيدينا من العرف في أمثال
ذلك على خلافه ، وأنه لا فرق بينه وبين الزكاة والخمس.
وحينئذ فلا فرق
بين الواحد والأزيد من أهل البلد وغيرهم ، والحاضرين وغيرهم ولا مدخلية لأقل الجمع
، وكونه ثلاثة واثنين ، بل يمكن إرادة ذلك من الخبر [٢] المنساق لبيان
عدم
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب أحكام الوقوف الحديث ـ ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب أحكام الوقوف الحديث ـ ١.