responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 28  صفحة : 106

قلت : قد يقال : إن المتجه القرعة في الأول كما في الدروس قال : « لأنها في نفس الأمر من أحد الصنفين » قلت : بل لعله كذلك ، وإن قلنا بالواسطة ، فتتجه القرعة ، حتى في الثاني أيضا ، إذ هي غير معلومة اللهم إلا أن يقال : بتشخيصها حينئذ بالخروج عنها بعدم ظهور أمارة أحدهما ، وإلا فالأصول متعارضة حتى أصالة عدم الاستحقاق ، فإنه معارض بأصالة عدم اختصاص غيرها به أيضا ، ومنه يظهر قوة القول بها في الأول ، فتأمل جيدا.

ثم لا يخفي عليك أن المراد هنا بيان اندراج أولاد البنين والبنات في الدرجة الأولى في أولاد الأولاد ، لصدق الولد على الذكر والأنثى ، لا بيان دخول أولاد أولاد الذكور من الدرجة الثانية والثالثة ، وهكذا كما احتمله في الرياض ، وأشكله في أولاد بنات أولاد الواقف ، بناء على المشهور بأنهم ليسوا بأولاد حقيقة لأولاده بخلاف أولاد أولاده الذكور ، فإنهم أولاد أولاد حقيقة ، وإن نزلوا إجماعا إذ هو كما ترى مناف لما تسمعه منهم بلا خلاف من اختصاص الوقف على أولاده وأولاد أولاده بالبطنين فيما لو قال : أولادي ، وأولادي أولادي ، لدعوى الانصراف عرفا فلا وجه لاحتمال إرادتهم هنا ما ذكره كما هو واضح.

وعلى كل حال فذلك غير ما نحن فيه أما لو قال من انتسبا إلى منهم لم يدخل أولاد البنات على الأشهر بل المشهور ، بل يمكن دعوى الإجماع من الجميع ، فان المرتضى وابن إدريس وإن قالا فيما لو قال أولادي وأولاد أولادي أنه ولد ، لكن لا يلزم القول منه بصدق الانتساب المفهوم منه عرفا ، خلاف ذلك.

ومن هنا قال في محكي السرائر في الباب إنما أراد الشاعر بقوله‌ « بنونا بنو أبنائنا »

إلى آخر الانتساب ، بمعنى أن أولاد البنت لا ينسبون إلى أمهم ، وإنما ينسبون إلى أبيهم ، وليس كلامنا فيه ، بل في الولادة وهي متحققة من جهة الأم من غير خلاف ، والذكر والأنثى فيه سواء ، ونحوه عن اختلاف ، وقد أومأنا نحن سابقا إلى نحو ذلك ، وقلنا : إن أولاد البنات وإن كانوا أولادا حقيقة إلا أنهم لا يستحقون الخمس الذي عنوانه اسم القبيلة الخاص بالذكور ومن يتولد منهم ، وحينئذ فما عن التحرير ـ من أن في دخول أولاد البنات في الفرض نظرا ، وعن إيضاح النافع أن الفرض ضعيف وعن الكفاية أن الأظهر الرجوع إلى العرف بل عن الإيضاح وجامع المقاصد ، أن الخلاف مع المرتضى‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 28  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست