responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 27  صفحة : 410

طرو حال مغاير لحال ابتدائها ، بل قد يقال : بكفاية احتمال تغير الداعي في ذلك ، بخلاف الوكالة والله العالم.

وإذا وكل إنسانا في الحكومة لم يكن ذلك منه إذنا في قبض الحق ما لم تكن ثم قرائن إذ قد يوكل من لا يستأمن على المال فلا يجوز له حينئذ ذلك ، ولا يبرء من عليه الحق بتسليمه.

وكذا لو وكله في قبض المال ، فأنكر الغريم ، لم يكن ذلك إذنا في محاكمته ، لأنه قد لا يرتضي للخصومة لقصوره عنها ، بل وإن كان أهلا لها لأنه تعد عن الموكل فيه ، كما أنه لو كان أهلا للاستئمان في الأول لم يكن القبض له لانه تعد كما هو واضح وكأنه عرض بذلك إلى اختلاف الشافعية بينهم والله العالم.

( فرع )

لو قال : وكلتك في قبض حقي من فلان فمات ، لم يكن له مطالبة الورثة لعدم اندراجه في عبارة الوكالة أما لو قال : وكلتك في قبض حقي الذي على فلان كان له ذلك لعدم تعيين المقبوض منه فيدخل الوارث بل المتبرع بخلاف الأول الذي قد ذكر فيه المقبوض منه بلفظ « من » المقتضية لحصول ابتداء القبض منه.

بل قد يشك في وكيله ، فإنه وإن كان يده يده شرعا وجزم به في المسالك وغيرها إلا أن ذلك لا يقتضي دخوله في عبارة الموكل ، وحملها على ارادة ما هو الأعم منهما ليس بأولى من حملها على إرادة الأعم من ذلك ومن المتبرع والوارث ، وخصوصا إذا كان هو الوصي على وفاء الدين ، فإنه قبض منه شرعا حينئذ باعتبار قيامهم مقامه في ذلك ، ولكن لا يخفى عليك أن المدار الفهم العرفي فتأمل جيدا.

ولو وكله في بيع فاسد مثلا للتأجيل بأجل غير معلوم ونحوه أو ابتياع كذلك لم يملك الوكالة في الصحيح سواء كانا عالمين أو جاهلين أو‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 27  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست