responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 27  صفحة : 407

التصرف بمنزلة عدم الوصي ، إذ لم يرض برأيه منفردا فتداركه الحاكم بنصب شريك ».

قلت : ما ذكره وإن كان مختار جماعة ، لكن قد يقال : إن المتجه بناء على ما ذكره انتفاء الوصي حينئذ ، لما عرفت من قاعدة انتفاء المركب بانتفاء أحد جزأيه فينتقل الأمر إلى الحاكم ، كما لو ماتا معا ، لا أنه يضم مع الموجود شخص آخر لبقاء حق الوصاية له ، واحتمال ارادة تقييد ذلك بما إذا كان حيا يقتضي استقلال الباقي بالوصاية ، كما عن الأكثر ، ولا مدخلية للحاكم لعدم الولاية له على من كان له وصي. كما أوضحنا ذلك في كتاب الوصية.

اللهم إلا أن يقال إن الحاكم يقوم مقام الميت الذي هو شريك لعجزه بالموت عن أداء ما تكلف به إلا أنه كما ترى ، ضرورة اقتضاء الموت بطلان هذه الولايات لا أنه باقية معه حتى يقوم الحاكم ، لعدم الدليل على ثبوتها بعده ، بل ظاهر أدلتها اختصاصها في حال الحياة فالتمسك بالاستصحاب حينئذ في غير محله ، بعد فرض ظهور الدليل في اعتبار الحياة ، وإن أمكن منعه لولا ظهور اتفاق الأصحاب على ذلك ، هذا. والمراد باجتماعهما على العقد صدوره عن رأيهما وأمرهما معا لا إيقاع كل منهما الصيغة.

وفي المسالك « وإن كان ذلك جائزا أيضا قال : فلو وكل أحدهما في إيقاع الصيغة أو وكلا ثالثا صح إن اقتضت وكالتهما جواز التوكيل ، وإلا تعين عليهما إيقاع الصيغة مباشرة ، فيوقعها كل واحد مرة ، ويمكن أن يكون هذا من مواضع جواز توكيل الوكيل ولو أحدهما للآخر ، لدلالة القرائن على أنه لا يريد مباشرة الصيغة مرتين غالبا ».

وفيه أنه لا داعي إلى التوكيل بعد تفسير الاجتماع بما عرفت ، ضرورة صدور التصرف منهما بإيقاع الواحد باطلاع الآخر وإذنه في ذلك كما هو واضح ، ولو فرض اشتراط الاجتماع في نفس الصيغة كان المتجه صدور الإيجاب منهما دفعة أو القبول‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 27  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست