responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 27  صفحة : 389

الإذن من الموكل في الوكالة عنه نفسه في كون الأمر مستحقا كي يصح توكيله عن نفسه ، والا لاقتضت مجرد وكالته هذا الاستحقاق له ، على وجه لا يحتاج إلى إذن الموكل في توكيله ، وصارت الوكالة حينئذ كالولاية.

ويمكن أن يكون وجهه أن له حق النيابة فيما له فعله ، وهو المراد بملك الموكل له إلا أن توقفه على إذن الموكل باعتبار توقف صيرورة فعل شخص لآخر على الإذن منه فيه ، والفرض أن الوكيل الثاني يفعل الفعل عن موكله للموكل الأول ، فلا يكون له إلا مع اذنه فيه ، إذ مع عدمها إنما أذن في لفظ الوكيل الأول مثلا أن يكون لفظا له ، لا وكيله. كما هو واضح ونافع ، ويأتي مزيد تحقيق لذلك إنشاء الله عند تعرض المصنف له.

ولو كان المملوك مأذونا له في التجارة عن نفسه أو مولاه جاز له أن يوكل فيما جرت العادة بالتوكيل فيه لغيره من المأذونين كذلك ، لأنه حينئذ بسبب العادة المزبورة كالمأذون فيه صريحا بلا خلاف ولا اشكال ، نعم لا يجوز له أن يوكل في غير ذلك لأنه يتوقف على صريح الأذن عن مولاه أو كالصريح في جواز التعويل عليه من ظاهر لفظ أو غيره ، وله أن يوكل فيما يجوز أن يتصرف فيه ، من غير إذن مولاه مما تصح فيه النيابة كالطلاق ونحوه مما فيه المقتضي للجواز بلا مانع ، إذ الرقية في حد ذاتها لا تمنع من التوكيل وإنما هي كالحجر لسفه أو فلس.

فيجوز للمحجور عليه أن يوكل فيما له التصرف فيه ، من طلاق وخلع وما شابهه مما هو غير داخل في الحجر أما ما حجر عليه فيه ، فلا تجوز وكالته فيه ، لعدم كونه جائز التصرف حالها ، وهي استنابة.

لكن الإنصاف إن لم يكن إجماعا إمكان القول بصحتها ، وإن توقف تصرف الوكيل على فك الحجر عن الموكل نحو الوكالة على طلاق امرأة وهي في طهر المواقعة أو حال الحيض الذي لا خلاف نصا وفتوى في جوازه ، وليس ذا من التعليق في شي‌ء بل‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 27  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست