responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 27  صفحة : 382

لكن فيه مواضع للنظر كدعوى أنه من العبادات التي من شرط صحتها النية ، وكدعوى عدم تصوره في زمن الغيبة لما ذكره مما يعتبر في القاضي لا نائبه في القضاء ، بمعنى جواز توليته قول حكمت الذي فيها الفصل بين المتخاصمين ، فهي كغيرها من الأسباب التي يصح فيها التوكيل ، فالأولى الاستناد فيه إلى الإجماع على عدم قبوله للنيابة ان كان ، وتسمع إنشاء الله زيادة تحقيق للمسألة في كتاب القضاء.

وفي جامع المقاصد متصلا بالعبارة السابقة « وكذا لا يجوز للحاكم أن يوكل من ينوب عنه في الحجر ويوكل الغرماء من يطلبه منه ، أما المحجور عليه فلا يصح له أن يستنيب من يحكم عليه بالحجر عنه » ومراده أن يكون النائب نفسه محجورا عليه.

وأما رد السلام فقد جزم في جامع المقاصد بعدم صحة التوكيل فيه ، وأنه متعلق بمن سلم عليه ، معللا له بأن وجوبه فوري والتوكيل مؤد إلى فواته ، وفيه أن مجرد ذلك لا يصلح للمانعية ، لإمكان تصورها مع عدم فواتها ، وكذا الكلام في كل فوري خيار وغيره ، وأما التوكيل في الإقرار ففيه بحث تعرفه إنشاء الله تعالى فيما يأتي ، هذا كله فيما لا يدخله النيابة لمعلومية اعتبار الشارع فيه ما ينافيها.

وأما ما تدخله النيابة ، فضابطه : ما جعل ذريعة إلى غرض لا يختص بالمباشرة ويكفي في ذلك عدم العلم باعتبارها ، لعموم مشروعية الوكالة والنيابة كما عرفت ، كأ نواع البيع وتوابعه من قبض الثمن ودفع المثمن ، والإقالة ، وإثبات الخيار والفسخ به ، ونحو ذلك.

وكذا الرهن والصلح والحوالة والكفالة والضمان والشركة والوكالة والعارية وفي الأخذ بالشفعة والإبراء والوديعة والوصية وقسم الصدقات وقبضها ودفعها وعقد النكاح وتوابعه من فرض الصداق والفسخ بالعيب والخلع والمبارأة والطلاق وغيرها واستيفاء القصاص‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 27  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست