لكن فيه مواضع
للنظر كدعوى أنه من العبادات التي من شرط صحتها النية ، وكدعوى عدم تصوره في زمن
الغيبة لما ذكره مما يعتبر في القاضي لا نائبه في القضاء ، بمعنى جواز توليته قول
حكمت الذي فيها الفصل بين المتخاصمين ، فهي كغيرها من الأسباب التي يصح فيها
التوكيل ، فالأولى الاستناد فيه إلى الإجماع على عدم قبوله للنيابة ان كان ، وتسمع
إنشاء الله زيادة تحقيق للمسألة في كتاب القضاء.
وفي جامع المقاصد
متصلا بالعبارة السابقة « وكذا لا يجوز للحاكم أن يوكل من ينوب عنه في الحجر ويوكل
الغرماء من يطلبه منه ، أما المحجور عليه فلا يصح له أن يستنيب من يحكم عليه
بالحجر عنه » ومراده أن يكون النائب نفسه محجورا عليه.
وأما رد السلام
فقد جزم في جامع المقاصد بعدم صحة التوكيل فيه ، وأنه متعلق بمن سلم عليه ، معللا
له بأن وجوبه فوري والتوكيل مؤد إلى فواته ، وفيه أن مجرد ذلك لا يصلح للمانعية ،
لإمكان تصورها مع عدم فواتها ، وكذا الكلام في كل فوري خيار وغيره ، وأما التوكيل
في الإقرار ففيه بحث تعرفه إنشاء الله تعالى فيما يأتي ، هذا كله فيما لا يدخله
النيابة لمعلومية اعتبار الشارع فيه ما ينافيها.
وأما ما تدخله
النيابة ، فضابطه : ما جعل ذريعة إلى غرض لا يختص بالمباشرة ويكفي في ذلك عدم
العلم باعتبارها ، لعموم مشروعية الوكالة والنيابة كما عرفت ، كأ نواع البيع
وتوابعه من قبض الثمن ودفع المثمن ، والإقالة ، وإثبات الخيار والفسخ به ، ونحو
ذلك.