responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 27  صفحة : 379

للنية هو لا النائب ، وإلا لم يصح بل في المسالك « هذه الاستنابة ليست توكيلا حقيقيا ، ومن ثم تقع ممن لا يصح توكيله كالمجنون » وفيه أنه لا يقتضي عدم صدق الوكالة في تولي البالغ العاقل.

نعم قد يقال إنه فرد ثان للغسل المأمور به مباشرة حال القدرة اكتفى به الشارع ، باعتبار تهيئة أعضائه وقبول الصب ونحو ذلك حال العجز ، أما الطهارة من النجاسة فقد قيل إنه يجوز له الاستنابة فيه ، لأن الغرض منه هجران النجاسة وزوالها كيف اتفق ، ومن هنا لم يعتبر في صحته النية وإن ترتب الثواب معها والصلاة الواجبة ما دام حيا بالأصل إلا في مثل ركعتي الطواف في النيابة في الحج عن الحي العاجز ، بناء على شرعيته تبعا للمنوب فيه فضلا عن ركعتي الطواف المندوب ، وركعتي الزيادة.

وأما غيرهما من النوافل ومطلق الصوم المندوب ففي المسالك « في جواز التوكيل فيه نظر ، وإطلاق جماعة من الأصحاب المنع من الاستنابة في العبادات يشملهما ، وإن تقيد الإطلاق في غيرهما.

قلت : قد يستفاد من النصوص مشروعية إهداء الثواب في جميع المندوبات للحي والميت ، بل قد يستفاد منها فعلها عنه على وجه يترتب الثواب له كما أشرنا إليه سابقا في العبادات. نعم لا دليل على شرعية النيابة فيه على وجه يسقط خطاب الندب عن المكلف ، بل هو باق على ندبيته له ، وإن ترتب ثواب له على فعل الغير بنية النيابة عنه فلاحظ وتأمل.

ومن ذلك يعلم الحال في إطلاق عدم جواز النيابة في العبادات حتى جعله في المسالك أصلا وإن خرج منه ما خرج بالأدلة الخاصة ، وفيه : أنه ليس في العبادة إلا الفعل بقصد القربة ، وإن الشارع جعل ذلك سببا لترتب الثواب عليه ، وهو غير مناف للنيابة فيه ، فيندرج في عمومها الذي مقتضاه مشروعية جعل فعل الغير فعل الإنسان نفسه بالإذن والتوكيل من الطرفين.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 27  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست