وإن بطلت وكالته ،
بناء على مثل ذلك فيما تقدم من المسائل ، وقد يفرق بين المقام وبينها بأن المبطل
هنا راجع إلى الإذن نفسها ، لا إلى خصوص عقد الوكالة ، وإنما حاصله خروج المأذون
عن قابلية إذن النيابة فتأمل جيدا. والله العالم.
وكذا تبطل وكالة
الوكيل بالحجر على الموكل فيما يمنع الحجر من التصرف فيه لكون الوكيل فرع الموكل ،
فمع فرض امتناع المباشرة له فلو كيله بطريق أولى ، إلا أن الإنصاف ـ إن لم يكن
إجماع ـ عدم اقتضاء ذلك بطلان الوكالة ، بل أقصاه عدم نفوذ التصرف منه ، فلو فرض
اتفاق زوال الحجر لم يحتج إلى إعادة الوكالة حينئذ ، فتأمل جيدا.
وعلى كل حال ففي
حكم الحجر طرو الرق على الموكل ، بأن كان كافرا فاسترق ، ولو كان هو الوكيل صار
بمنزلة توكيل عبد الغير ، وسيأتي الكلام فيه والله العالم.
ولا تبطل الوكالة
بالنوم وإن تطاول ما لم يصل إلى حد الإغماء ، أو يخرج عن المتعارف ، ولو بأن لا
يستيقظ إذا أوقظ لعارض من العوارض ، لأصالة الصحة ومعلومية عدم معاملة الشارع
النوم معاملة الجنون ونحوه في المقام وغيره.
بل في التذكرة
وغيرها عدم بطلانها بالسكر أيضا لذلك ، إلا إذا اقتضى فسقا وكان الوكيل مما يعتبر
فيه العدالة ابتداء أو استدامة ، كوكيل ولي اليتيم ونحوه ، وبطلانها حينئذ من حيث
الفسق ، لا لخصوصه.
لكن قد يمنع
اعتبار العدالة في ذلك ونحوه مما ذكروه من الأمثلة ، مع فرض اقتضاء المصلحة وكالة
الفاسق ، ولو سلم فقد يمنع اعتبارها في صحة عقد الوكالة على وجه لم تعد بعودها ،
بل لا بد من استيناف وكالة جديدة ، إذ من المحتمل كون العدالة على نحو ما احتملوه
في عدالة الوصي من عدم انفساخ الوصاية بفسقه ، ولكن يمنع من التصرف فمتى عادت ثبتت
وصايته ، والسبب في ذلك أنه لا دليل يعارض العمومات على وجه يكون شرطا في صحة عقد
الوكالة ، وإن قلنا بعدم نفوذ تصرفاته حال فسقه ،