responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 27  صفحة : 360

يدفعه ظهور النصوص المزبورة في بقاء نفس الوكالة.

اللهم إلا أن يحمل على إرادة هذا المعنى ، وهو مع منافاته لظاهر الفتوى لا مقتضي له ، ومجرد احتماله لا ينافي العمل بالظاهر.

وحينئذ فـ ( لو تصرف الوكيل قبل الإعلام ، مضى تصرفه على الموكل فلو وكله على استيفاء القصاص ثم عزله ، فاقتص قبل العلم بالعزل وقع القصاص موقعه ) فضلا عن غيره مما هو أسهل منه ، والمراد بالعلم في المتن وغيره ما يشمل شهادة الشاهدين ، بل وخبر العدل كما سمعته في صحيح هشام ، لكن ستعرف الكلام فيه في الفصل الخامس عند البحث عن ثبوت الوكالة.

وهل المأذون بلا عقد وكالته كذلك بالنسبة إلى الحكم المزبور؟ وجهان : من كون الحكم مخالفا للقاعدة ، فيقتصر على ما تضمنته النصوص من الوكيل ، فيبقى غيره على مقتضاها ، ومن كونه وكيلا في المعنى واحتمال إرادة التفويض من الوكالة في النصوص السابقة ، ولعله لا يخلو من قوة والله العالم.

( وتبطل الوكالة بـ ) عروض الموت للوكيل قطعا ، ضرورة اقتضائها نيابة لا تنتقل إلى الوارث ، كما أنها تبطل بموت الموكل أيضا ، لما قيل : من أنه بموته ينتقل جميع ماله لوارثه ، فينتفي موضوعها ، وفيه : أنه يمكن بقاء مال من تركته على حكم ملكه ، كثلثه ، وإنما العمدة الإجماع. ولعله لاعتبار استدامة الإذن في صحة الوكالة ، وبالموت يخرج عن الأهلية لذلك.

وعلى كل حال فلا خلاف فيما أجده في بطلان تصرف الوكيل حينئذ بعد الموت وإن لم يعلم موته ، كما في غيره من الفواسخ ، ولا يقاس شي‌ء منها على مسألة العزل ، لحرمة القياس عندنا.

على أنه‌ في المرسل [١] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في رجل أرسل يخطب له امرأة وهو‌


[١] الوسائل الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد الحديث ـ ٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 27  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست