اللهم إلا أن يحمل
على إرادة هذا المعنى ، وهو مع منافاته لظاهر الفتوى لا مقتضي له ، ومجرد احتماله
لا ينافي العمل بالظاهر.
وحينئذ فـ ( لو
تصرف الوكيل قبل الإعلام ، مضى تصرفه على الموكل فلو وكله على استيفاء القصاص ثم
عزله ، فاقتص قبل العلم بالعزل وقع القصاص موقعه ) فضلا عن غيره مما هو أسهل منه ،
والمراد بالعلم في المتن وغيره ما يشمل شهادة الشاهدين ، بل وخبر العدل كما سمعته
في صحيح هشام ، لكن ستعرف الكلام فيه في الفصل الخامس عند البحث عن ثبوت الوكالة.
وهل المأذون بلا
عقد وكالته كذلك بالنسبة إلى الحكم المزبور؟ وجهان : من كون الحكم مخالفا للقاعدة
، فيقتصر على ما تضمنته النصوص من الوكيل ، فيبقى غيره على مقتضاها ، ومن كونه
وكيلا في المعنى واحتمال إرادة التفويض من الوكالة في النصوص السابقة ، ولعله لا
يخلو من قوة والله العالم.
( وتبطل الوكالة بـ
) عروض الموت للوكيل قطعا ، ضرورة اقتضائها نيابة لا تنتقل إلى الوارث ، كما أنها
تبطل بموت الموكل أيضا ، لما قيل : من أنه بموته ينتقل جميع ماله لوارثه ، فينتفي
موضوعها ، وفيه : أنه يمكن بقاء مال من تركته على حكم ملكه ، كثلثه ، وإنما العمدة
الإجماع. ولعله لاعتبار استدامة الإذن في صحة الوكالة ، وبالموت يخرج عن الأهلية
لذلك.
وعلى كل حال فلا
خلاف فيما أجده في بطلان تصرف الوكيل حينئذ بعد الموت وإن لم يعلم موته ، كما في
غيره من الفواسخ ، ولا يقاس شيء منها على مسألة العزل ، لحرمة القياس عندنا.
على أنه في المرسل [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام « في رجل أرسل
يخطب له امرأة وهو
[١] الوسائل الباب ـ
٢٨ ـ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد الحديث ـ ٢.