علم الوكيل ولا
علم من عليه الحق » بأنه لا دليل على اعتبار علم الموكل في الوكالة على الإبراء ،
بل قد يظهر من المحكي عنه في التذكرة الإجماع على ذلك.
قال : « لو وكله
في أن يبرأه من الدين الذي عليه صح ، وإن لم يعلم الموكل قدره ولا الوكيل عندنا »
ونزل كلامه في جامع المقاصد على إرادة التوكيل على قدر مخصوص من الدين ، لا جميع
ماله عليه ، فإنه يشترط حينئذ علم الموكل بقدر الذي يريد إبراءه منه ، وهو كما ترى
والأمر سهل بعد ما عرفت التحقيق في المسألة والله العالم.
وكيف كان فهي عقد
جائز من طرفيه بلا خلاف أجده ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى ما يستفاد من
نصوص المقام ، خصوصا بالنسبة إلى الموكل ، وحينئذ فللوكيل أن يعزل نفسه مع حضور
الموكل ومع غيبته فينعزل حينئذ وإن لم يعلم بذلك ، إذ احتمال توقف انعزاله على علم
الموكل مناف لأصول المذهب وقواعده ، بعد اختصاص النصوص في صورة عزل الموكل على وجه
لا تقبل اندراج مثل هذه الصورة فيها ، كما تسمع بعضها بل لم أجد من احتمله ممن
يعتد بقوله إلا ما عساه يظهر من المسالك ، ويتوهم منها فإنه لا يخلو من تشويش ،
وما في شرح الإرشاد للتوني من الميل إلى ذلك.
نعم يحتمل بقاء
جواز التصرف له على نحو ما سمعته في الوكالة المعلقة ، بل في المسالك « إن المقام
لا يخلو من رجحان على ذلك ، من حيث أن الإذن هنا صحيحة جامعة للشرائط ، بخلاف
السابق ، فإنه معلق » وفي صحته ما قد عرفت.
ومن ثم جزم في
القواعد ببقاء الصحة هنا ، وجعل الصحة هناك احتمالا ، وفي التذكرة عكس ، واستقرب
هناك بقاء الإذن الضمني ، وجعل بقاءه هنا احتمالا ، وفي التحرير والإرشاد أطلق
القول بالبطلان فيهما كما هنا ، فقد صار للعلامة (ره) في المسئلتين ثلاثة أقوال ،
وان كان فيه إن التعليق إنما هو في الوكالة لا الإذن التي لا يقدح فيها ، فهي مع
فرض بقائها جامعة لشرائط الصحة أيضا ، وقد تقدم