responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 27  صفحة : 347

( كتاب الوكالة )

بفتح الواو وكسرها وهي التفويض ، وشرعا الاستنابة المخصوصة ، ولا ريب في مشروعيتها بل لعله من ضرورة الدين ، فلا حاجة الى الاستدلال عليه بقوله تعالى [١] ( فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ ) [٢] « و ( اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هذا ) » كي يناقش بعدم كون الثاني من الوكالة ، بل والأول المحتمل أنه من الإذن لا منها كما ستعرف تفصيل ذلك.

وعلى كل حال فتمام الكلام فيه يستدعي بيان فصول : الأول : في العقد وهو ما قصد فيه الدلالة على ال استنابة في التصرف ولو بالقول كاجراء الصيغة ونحوها ، فلا يدخل فيه الوديعة والمضاربة ونحوهما مما لم يكن المقصود منه ذلك ، وأما الوصاية فهي إحداث ولاية لا استنابة ، كما أنه لا يشكل بخروج الوكالة في القول عنه.

علي أنك قد عرفت غير مرة أن المراد من أمثال هذه التعريفات الكشف في الجملة شبه التعريفات اللفظية فلا جهة للإطناب في ذلك طردا ونقضا كما أنه ذكرنا غير مرة أيضا كون المراد في نحو المقام بيان كون الوكالة من قسم العقود بالمعنى الأعم الشامل للمعاطات بناء علي مشروعيتها فيها ، بمعنى أنها ليست من الإيقاع.

وأما عقدها بالمعنى الأخص فمعلوم أنه المركب من القولين إيجابا وقبولا ، وأما المركب من القول في الإيجاب والفعل في القبول فربما ظهر من جماعة كونه‌


[١] سورة الكهف الآية ـ ١٩.

[٢] سورة يوسف الآية ـ ٩٣.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 27  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست