responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 27  صفحة : 332

مؤتمن ». نعم قد يقال : لا أجر له لعدم حصول العمل المستأجر عليه. والله العالم.

المسألة التاسعة : إذا أسقط الأجرة بعد تحققها في الذمة وإن لم يستحق تسلمها صح بلا خلاف ولا إشكال بعد معلومية مشروعية الإبراء بلفظه أو ما دل عليه من الإسقاط ونحوه نعم لو أسقط المنفعة في العين المعينة لم تسقط بلا خلاف أيضا ولا إشكال لأن الإبراء لا يتناول إلا ما هو في الذمم من أجرة أو عمل فيها أو منفعة كلية ، وشبه ذلك مما هي محله ، كما هو واضح والله العالم.

المسألة العاشرة إذا آجر عبده ثم أعتقه صح العتق قولا واحدا لعموم أدلته ولم تبطل الإجارة أيضا كذلك للعموم أيضا ، وإن حكي عن إيضاح النافع أنه قال : وربما قيل : ببطلانها فيضمنها السيد للمستأجر ، إلا أن الظاهر كونه لبعض الشافعية لا لأحد من أصحابنا الذين أطبقوا على عدم بطلانها بالبيع إلا أن يكون قد باعه على المستأجر ، فإن بعضهم استشكل فيه أو خالف وحينئذ تستوفى المنفعة التي تناولها العقد من العبد الذي يجب الوفاء بها إن كان مكلفا.

ولا يرجع العبد على مولاه بأجرة مثل عمله ومنفعته بعد العتق التي قد أعتق مسلوبا عنها ، وكانت ملكا لمولاه وقد ملكها غيره بالإجارة.

فما عن الشافعي ـ في القديم من رجوعه بذلك بل احتمله جماعة من أصحابنا بل عن الشيخ وابن إدريس حكايته قولا ، وظاهرهما أنه لأصحابنا وإن كنا لم نتحققه ـ واضح الضعف.

وأضعف منه ما ذكر في توجيهه من أن إزالة الرق تقتضي ملك العبد للمنافع ، فإذا سبق نقل المولى لها فاتت عليه فيرجع على المولى بأجرة مثل عمله بعد العتق بعوضها ، وهو أجرة المثل فكان كما لو أكرهه على عمل ، إذ هو كما ترى ، ضرورة أن المكره متعد ، والعبد لم يكن مالكا للمنافع التي قد استقر ملك المستأجر عليها ، والرق إنما زال عنه مسلوب المنافع تلك المدة فلا رجوع له على أحد.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 27  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست