قد عمل به فيما لو
استأجر للزرع مدة يدرك فيها غالبا ، لكن اتفق عدم إدراكه فيها لا لتقصيره ، بل
لكثرة الأمطار أو تغير الأهوية أو غيره ، فأوجب الجمع بين الحقين بالإبقاء بالأجرة
ـ إن الظاهر من الخبر ثبوت الحق لمن كان له أصل وضع عرقه بحق ، وانتهاء الحق من
حيث الإجارة لا ينافي ثبوته من الخبر المزبور ، بل إن لم يكن إجماع لأمكن ظهوره في
استحقاق الإبقاء على وجه يجب على المالك إجابته مع دفع الأجرة ، وليس له القلع
حينئذ وإن بذل الأرش ، إلا أن الظاهر كون التخيير المزبور بيد المالك وربما زاد
بعضهم في وجوه التخيير دفع قيمة الغرس ليملكه ، إلا انه كما ترى ، وان كان في بعض
الاخبار نوع شهادة له والله العالم.
واما أحكامه
فتشتمل على مسائل.
الأولى : إذا كان
من أحدهما الأرض حسب ، ومن الآخر البذر والعمل والعوامل صح بلفظ المزارعة ، وكذا
لو كان من أحدهما الأرض والبذر ، ومن الآخر العمل ، أو كان من أحدهما الأرض والعمل
، ومن الأخر البذر وبالجملة جميع الصور المتصورة في هذه الأربعة كلا أو بعضا بين
المزارع والمزارع جائزة نظرا الى العموم والإطلاق أت بلا خلاف أجده في شيء منها
عندنا ، بل ربما ظهر من بعضهم الإجماع عليه.
نعم في القواعد «
في صحة كون البذر من ثالث نظر ، وكذا لو كان البذر من ثالث ، والعوامل من رابع »
وفي المسالك وجامع المقاصد ينشأ من عموم الأمر بالوفاء بالعقود ، والكون مع الشرط
، ومن توقف المعاملة سيما التي هي على خلاف الأصل على التوقيف من الشارع ، ولم
يثبت منه مثل ذلك ، والأصح في المزارعة قصة خيبر [١] ومزارعة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم اليهود على أن
يزرعوها ، ولهم شطر ما يخرج منها ، وله شطره الأخر وليس فيها أن المعاملة مع أكثر
من واحد ، وكذلك باقي النصوص التي وردت من طرقنا ، ولأن العقد يتم باثنين ، موجب
وهو صاحب الأرض ، وقابل ،
[١] الوسائل الباب ـ
٨ ـ و ـ ٩ ـ و ـ ١٠ ـ من أبواب أحكام المزارعة والمساقاة والمستدرك ج ٢ ص ٥٠٢.