responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 27  صفحة : 325

كنت مريضا بمثل هذا المرض لشربت هذا الدواء كما أن المشهور على ما قيل البراءة بأخذها من المريض أو الولي للمرسل المزبور وغيره مما تسمعه إنشاء الله في كتاب الديات الذي هو محل المسألة وتوابعها.

وكيف كان فما ذكرناه في أصل المسألة إنما هو التلف وما شابهه بيده أما لو تلف في يد الصانع لا بسببه ، من غير تفريط ولا تعد لم يضمن على الأصح للأصل وكونه أمينا ، لكن في المسالك « قيل : أنه كذلك في الضمان ، بل ادعى عليه المرتضى الإجماع ، وما اختاره المصنف أقوى ، لأصالة البراءة ، ولأنهم أمناء ، فلا يضمنون بدون التفريط ، وفي كثير من الأخبار دلالة ، والإجماع ممنوع ».

قلت : خلاف المرتضى وإجماعه إنما هو في تصديق دعواه التلف ، وهو غير ما نحن فيه من معلوم التلف في يده بغير تعد ولا تفريط ، وستسمع تحقيق ذلك في المسألة الثانية من الفصل الرابع ، وحينئذ لم أعرف الإشارة بالأصح في المتن إلى خلاف معلوم لأصحابنا.

وكذا الملاح يضمن ما يتلف بيده وحذقه ، أو ما يعالج به السفينة من الاحبال والأخشاب ، بلا خلاف أجده فيه ، بل في جامع المقاصد نسبته للنص والإجماع ، وقد سمعت معقد إجماع الانتصار ونفي الخلاف في السرائر والنصوص وغير ذلك مما يندرج فيه من غير فرق بين تعديه وتفريطه وعدمهما ، وبين حضور المالك وغيبته ، كما عن السرائر التصريح به.

وكذا يضمن ما يتلفه المكاري آدميا وغيره بقوده وسوقه ، وانقطاع الحبل الذي شد به حبله مثلا كما نص عليه غير واحد ، بل في جامع المقاصد نسبته إلى النص والإجماع ، ولعله أراد النصوص السابقة ، وقد سمعت نفي الخلاف في السرائر ومعقد إجماع الانتصار.

بل يمكن دعوى تناول الفتاوى له ، وان وقع لفظ الصانع في بعضها ، إلا أنه يمكن ارادة مطلق الأجير منه. كما سمعته في النصوص ولعله لذلك ادعى في‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 27  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست