responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 27  صفحة : 319

قال : لا بأس فيما تقبلته من عمل قد استفضلت فيه » بعد كونه مطلقا منزلا على المقيد الذي هو مفروض سؤاله.

وحينئذ فما وقع من ثاني الشهيدين من الجمع بين هذه النصوص بالكراهة لا يخلو من نظر ، وإن وافقه على الجواز الفاضل في القواعد والتذكرة وأول الشهيدين وثاني المحققين والخراساني ، إلا أن العمدة للفاضل في الجواز أنه روى صحيح أبي حمزة لا بأس ، كما عن السرائر روايته كذلك ، وإنما الموجود فيما حضرنا من نسخة الوسائل والوافي ما حكيناه ، وفي مفتاح الكرامة ليس له في التهذيب عين ولا أثر ، والظاهر أنه سهو وغفلة ، ثم حكى عن التهذيب ومجمع البرهان والوافي روايته كما ذكرنا.

ثم إن ظاهر النص والفتوى الإكتفاء بمسمى الحدث والعمل فيه ، وحينئذ فلا إشكال في الجواز. وفي اللمعة لا بحث كما في الروضة الإجماع عليه ، ولم يذكر أحد هنا الجواز باختلاف الجنس.

نعم عن التذكرة أنه حكى عن الشيخ عدم الجواز مع اتحاد الجنس إلا أن يعمل فيه شيئا ولم نتحققه لكن قد سلف لنا في مسألة الأجير والبيت ما يمكن أن يكون وجها لذلك فلاحظ وتأمل. هذا.

وقد ينساق من النص والفتوى أن محل البحث في العمل بالعين كخياطة الثوب وصياغة الخاتم ونحوهما ، أما العمل الصرف كالصوم والصلاة والحج ونحوها فيبقى على أصل الجواز.

اللهم إلا أن يقال : إن ذكر بعض لوازم العمل في العين لا يقتضي تقييد ذلك به وحينئذ يعتبر في جواز تقبيله بالأقل عمل شي‌ء منه.

وكيف كان فحيث يكون العمل في العين لا يجوز تسليمه إلى غيره إلا بإذن المالك لأنه أمانة في يده وحينئذ فـ ( لو سلمها من غير إذن ) فتلفت ضمن للتعدي كما هو واضح.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 27  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست