responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 27  صفحة : 317

بالنسبة ، إلا أنه كما ترى مناف لإطلاق الضمان في النص والفتوى ، فلا يقاس على ما ذكر في القصاص والديات من أنه لو جرحه زيد وعضه الأسد مثلا فسريا ضمن الجارح النصف ، وكما لو جرحه واحد عمدا وآخر باستيفاء قصاص مثلا فسريا على أن يكون الجامع بينهما ، إذا التلف في مسألة التحميل مثلا قد استند أيضا إلى ما هو بحق ، وهو القدر المشروط ، وإلى غيره وهو الزائد.

الا أنه اجتهاد في مقابلة النص والإجماع ، بل والقواعد عند التأمل ، خصوصا بعد إمكان دعوى عدم الاذن في القدر المشروط حال انضمامه إلى ما صار به التلف من الزائد ، وإن كان فيه ما عرفته سابقا.

نعم يكفي في الضمان كون الضم من فعل المستأجر فهو في الحقيقة كمن حمل دابة الغير زيادة على ما حملها مالكها قهرا فتلفت بمجموع ما كانت من المالك والظالم ، فتأمل جيدا. فإنه قد مر في المباحث السابقة ما يعلم منه الحال هنا في ذلك وفي غيره ، بل وفي أصل المسألة التي يأتي الكلام فيها أيضا في كتاب الغصب ، والله العالم.

وكيف كان فـ ( لو اختلفا في القيمة كان القول قول المالك ، إن كانت ) العين المستأجرة دابة وقيل : القول قول المستأجر على كل حال من غير فرق بين الدابة وغيرها وهو أشبه بأصول المذهب وقواعده التي منها أصل البراءة وغيره ، وبها يكون المستأجر المنكر ، بل لم يحضرني القائل بالأول ، وإن حكي عن الشيخ لكن لم أتحققه.

نعم عن الشيخ في النهاية بل وغيره أن القول قول المالك في مطلق المغصوب من غير فرق بين الدابة وغيرها ، ووضوح ضعفه على كل تقدير يغني عن البحث عن قائله. والله العالم.

المسألة الثالثة : من تقبل عملا في ذمته من غير اشتراط المباشرة لم يجز أن يقبله غيره بنقيصة كما عن النهاية والسرائر والإرشاد والتحرير بل في‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 27  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست