responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 27  صفحة : 316

وكان على المؤجر الإبدال.

نعم لو تعذر أو امتنع ولم يمكن إجباره تخير لقاعدة الضرر ، وقد تقدم في كتاب السلم ما له نفع في المقام فلاحظ وتأمل والله العالم.

المسألة الثانية : إذا تعدى في العين المستأجرة وإن كانت أمانة في يده ضمن قيمتها وقت العدوان وإن تلفت بغيره ، كما في كل أمانة تعدى فيها بلا خلاف ولا إشكال نصا وفتوى ، بل الإجماع بقسميه عليه ، لكن على معنى دخولها في ضمانه من ذلك الوقت إلى حين التلف في يده ، فيضمن قيمتها وقته على الأقوى ، وقيل : أعلى القيم ، وقيل غير ذلك ، لأن المراد ضمان قيمتها حينه ، وإن تلفت بعد ذلك ، واختلفت قيمتها زيادة أو نقصا كما هو ظاهر المصنف والقواعد ومحكي التحرير والإيضاح وجامع الشرائع.

ولعله لما‌ في صحيح أبي ولاد [١] « فقلت : أرأيت لو عطب البغل أو نفق أو ليس كان يلزمني؟ قال : نعم قيمة البغل يوم خالفته » لكن فيه بعد ذلك « قلت : فإن أصاب البغل كسر أو دبر أو عقر؟ قال : عليك قيمة ما بين الصحيح والمعيب يوم ترده ».

والتحقيق ما عرفت بل لم أجد ذلك قولا لأحد في غير المقام ، وربما كان فيه ضرر على المالك إذا فرض علو قيمتها يوم التلف عن يوم العدوان ، وقد تقدم تحقيق المسألة ويأتي إنشاء الله تعالى.

وعلى كل حال فظاهر قوله قيمتها تمامها وإن كان التعدي بزيادة تحميلها على المشروط ، خلافا لما عن الشافعي من أنه إن كان المالك معها ضمن النصف وإلا ضمن الكل أو التوزيع على مجموع الفراسخ ، بان كان التعدي بتجاوز المسافة ويعطى العدوان بالقسط.

بل في القواعد ولو استأجر الدابة لحمل قفيز فزاد فهو غاصب ضامن للجميع ولو سلم إلى المؤجر ، وقال : إنه قفيز وكذب فتلفت بالحمل ضمن النصف ، ويحتمل‌


[١] الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب أحكام الإجارة الحديث ـ ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 27  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست