وكأن الوجه في ما
ذكره الأصحاب أن العقد إنما جرى على هذا المجموع وهو باق ، فإما أن يفسخ أو يرضى
بالجميع ، وثبوت الأرش في البيع للنص فلا تقاس عليه الإجارة ، والضرر مندفع
بالخيار الذي هو المعتاد في جبر الضرر الناشي من لزوم العقد ، وبذلك ظهر أن الثابت
الخيار خاصة في الفرض.
ولو كان العيب مما
يفوت به بعض المنفعة بمعنى إذا لم يفت به شيء أو فات به البعض كما في المسالك قال
: « لا ما إذا كان يفوت به الجميع ، لأن ذلك يبطل العقد ».
قلت : يمكن أن
يريد المصنف بفوات البعض فوات كمالها كالدابة العرجاء أو المجموح أو نحو ذلك مما
يكون فيه أصل الانتفاع موجودا ، الا أنه ليس على الوجه المراد للمستأجر ، لا أن
المراد فوات بعض المنفعة أصلا كدار وجد بعض بيوتها خرابا فإن المتجه في ذلك
التقسيط لو اختار اللزوم لأنه من قبيل تبعض الصفقة ، وليس مما نحن فيه من وجدان
العيب في العين المستأجرة المنصرف إلى ما ذكرنا دون ذلك ، وإن أطلق عليه اسم العيب
توسعا.
ولعل هذا هو الذي
قطع به المحقق الثاني فيما عرفت ، كما أن الفرد الآخر محل للنظر في ثبوت الأرش من
جهته ، وقد عرفت أن مقتضى أصول المذهب وقواعده ثبوت الخيار له من دون أرش بعد حرمة
القياس عندنا ، وكون ذلك عند التأمل من فوات الوصف الذي لا يوزع الثمن عليه في
البيع ، وإن تفاوت قلة وكثرة بالنسبة إليه.
نعم يبقى الإشكال
في ثبوت الخيار بالعيب في العين ، وإن لم يكن مفوتا لشيء من كمال المنفعة ، ولا
فيه نقص على المستأجر باستيفاء المنفعة ، كالدابة البتراء أو الجدعاء أو نحو ذلك.
ودعوى أن الصبر
على مطلق العيب في العين المستأجرة ضرر لا دليل عليها ،