responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 27  صفحة : 313

نعم لو اختص الخوف بالمستأجر لم يكن له خيار إلا مع اشتراط الاستيفاء بنفسه فإنه يأتي فيه أيضا الخيار أو الانفساخ ، ولو استأجره لصيد شي‌ء بعينه ففي القواعد لم يصح ، لعدم الثقة بحصوله أي فلا تكون المنفعة مقدورا على تسليمها بحسب الغالب ، وقد تقدم لنا في كتاب البيع عند البحث على اشتراط القدرة على التسليم فيه ما يستفاد منه حكم ذلك وغيره فلاحظ وتأمل والله العالم.

( الفصل الثالث في أحكامها )

وفيه مسائل : الأولى : إذا وجد المستأجر بالعين المستأجرة بالخصوص عيبا سابقا لم يعلمه كان له الفسخ كما عن المبسوط وغيره بل عن ظاهر الغنية الإجماع عليه وعن التذكرة لا نعلم فيه خلافا إذا كان سابقا يوجب نقصا تتفاوت به الأجرة وحكى فيها عن ابن المنذر نفي الخلاف فيه أيضا ، بل أكثر من الأمثلة لذلك وظاهر بعضها تجدد العيب فضلا عن سابقه ، لكن تقييدهما بالمنقص مناف لإطلاق جماعة وصريح آخرين كما أنه صرح غير واحد بل لا أجد فيه خلافا بينهم.

بل لعله معقد نفي خلاف التذكرة وابن المنذر بقرينة ما ذكراه من الأمثلة عدم الفرق في ثبوت الخيار المزبور بين استيفاء بعض المنفعة وعدمه ، ويكون حينئذ كخيار الغبن في عدم السقوط بالتصرف ، وبذلك يفترق عن خيار العيب في البيع الذي يتعين الأرش به ، بل صريح قول المصنف كغيره أو الرضا بالأجرة من غير نقصان عدم الأرش هنا أصلا.

نعم في اللمعة « وفي الأرش نظر » وفي جامع المقاصد تارة ينبغي أن يكون هذا حيث لا يكون العيب منقصا للمنفعة ، فإنه مع ذهاب بعض العين يجب التقسيط قطعا مع الخيار ، وأخرى الأصح وجوب الأرش وثالثة لا أستبعد ثبوت الأرش كثيرا ،

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 27  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست