وكيف كان فـ ( هل
يجوز استيجار الحائط المزوق للتنزه قيل ) : والقائل ابن إدريس نعم واختاره في
التنقيح واستحسنه في المسالك وفيه تردد كما في القواعد بل منعه في محكي الخلاف
والمبسوط للسفه ، ولأنها منفعة ليس للمالك منعها ، كالاستظلال بالحائط والحق
الجواز مع عدم السفه ، وكان كإجارة الكتاب الذي فيه خط جيد للتعلم منه.
الشرط ( السادس )
( أن تكون المنفعة مقدورا على تسليمها )
فلو آجر عبدا آبقا
لم تصح للسفه ولو ضم إليه شيء لحرمة القياس على البيع عندنا ولكن فيه تردد من ذلك
، ومن أولوية الإجارة من البيع ، لاحتمالها من الغرر مالا يحتمله البيع ، وقد
أشبعنا الكلام في البيع على وجه يستفاد منه تفصيل المسألة هنا ، فلاحظ وتأمل.
ولو استأجر شيئا
فـ ( منعه الموجر من ) تسلم ( ـه ) أصلا واستيفاء منفعته أجمع ، ولم يتمكن من جبره
على أخذ العين منه ، أو تمكن ولم يفعل سقطت الأجرة عند الشيخ ، وفيما حكي عن
التذكرة لانفساخ العقد قهرا ، تنزيلا لذلك منزلة التلف قبل القبض ، المقتضى
للانفساخ في البيع ، وفي المقام ، لتعذر تحقق المعاوضة حينئذ.
وفيه أن الأصل عدم
الانفساخ ، وإنما خرجنا عنه في التلف السماوي بالنص ، فيبقى غيره على الأصل.
ومن هنا قال في
المسالك تبعا لجامع المقاصد الظاهر أن سقوطها مشروط بالفسخ ، لتعذر حصول العين
المطلوبة ، فإذا فسخ سقط المسمى إن لم يكن دفعه ، وإلا استرجعه »