لم يضمن المستأجر
أجرة ولا قيمة للأصل السالم عن المعارض من غير فرق ، بين الخطاء والعمد ، وبين علم
المستأجر وجهله ، بل لو أمره نفسه فحملها جاهلا لم يكن عليه شيء ، بل لعله كذلك
لو كان قد هيأه للتحميل المغرور بفعل الموجر كما عن التذكرة أنه قواه ، لكنه تردد
فيه في المسالك.
نعم لو كان عالما
فحملها من دون أمر لزمته الأجرة قطعا ، كما في جامع المقاصد ، وإن كان الموجر
عالما ، بل لعله كذلك أيضا إذا كان جاهلا ولم يصدر من الموجر ما يقتضي الغرور ،
أما لو أمره المؤجر بالحمل مع علمه أي المستأجر بالزيادة ففي لزوم الأجرة نظر ،
كما في جامع المقاصد.
وكيف كان فيجب رد
الزيادة حيث لا يكون إذن من صاحبها إليه ، بل إلى بلد الأجرة بل في المسالك لو لم
يعلم المستأجر حتى أعادها الموجر إلى البلد المنقول منه ، فله أن يطالبه بردها إلى
المنقول إليه ، وفيه أنه لا دليل على وجوب ذلك ، بل لعل مقتضى إطلاق الأدلة خلافه
، بل لعله كذلك بالنسبة إلى بلد الأجرة ، فلا يجب حينئذ عليه إلا الرد للمالك في
أي مكان أو أي زمان ، وكذا كل حق هو كذلك فتأمل جيدا.
ولو كان المعتبر
والمحمل أجنبيا من غير علمهما ومن غير إذنهما ، فهو متعد عليهما ، يضمن الدابة
لصاحبها ، والطعام لمالكه ولزمته أجرة الزيادة للموجر وفي ردها ما عرفت ، من غير
فرق في ذلك بين عمده وخطأه ، ولو تولى الحمل بعد كيل الأجنبي أحد المتعاقدين ، فإن
كان عالما فهو كما لو كان بنفسه ، وإن كان جاهلا وقد أخبره الأجنبي كاذبا ، فهو
كما لو تولاه الأجنبي ، وإلا فإن عددنا الكيل والأعداد للحمل غرورا ضمن ، وإلا
فلا.
وفي المحكي عن
مجمع البرهان ولو كان بإذنهما من دون علمهما بالمقدار فهناك احتمالان ( أحدهما )
أن الحكم كذلك ، ( الثاني ) أن الضمان على الآذن فإن كان منهما فثلاثة احتمالات ،
أحدها : أن الحال في ذلك كما إذا كانا