ولكن مع هذا فيه
تردد مما عرفت ، ومن تفاوت الأغراض لا مما يتوقف عليه ارتفاع الجهالة في الإجارة ،
ولذا لا يعتبر التعرض له في باقي الأعمال المتفاوتة بالنسبة إلى ذلك ، بل لعل هذا
هو الأقوى ، وحينئذ فلها فراغ ذمتها في أي مكان.
وعلى كل حال فـ ( ان
مات الصبي أو المرضعة ) المعينة بطل العقد بلا خلاف ولا إشكال ، لتعذر المستأجر
عليه حينئذ ، بل ربما ظهر من إطلاق المتن كالمحكي من المبسوط والتذكرة البطلان
بموت المرضعة وجوب تعيينها كالصبي ، للغرر الذي لا يمكن ارتفاعه بوصف الكلي
وللاقتصار فيما خالف ضابط الإجارة على المتيقن.
ودعوى القطع بعدم
الفرق ممنوعة ، لكن في القواعد وجامع المقاصد والمسالك ومحكي السرائر والحواشي
تقييد ذلك بما إذا كانت معينة ومقتضاه حينئذ ما صرح به في الثلاثة الأول منها
الصحة مع عدم تعينها ، ولعله الأقوى وحينئذ فلا تنفسخ بالموت كغيره من الأعمال
المستأجر عليها في الذمة ، فيخرج حينئذ أجرة المثل من تركتها ، كما في القواعد
وغيرها.
قيل : وتدفع إلى
ولي الصبي ، وفيه أن المتجه بناء على ذلك الاستيجار بها عنها ، لعدم انفساخ
الإجارة بعدم تعذر العمل المستأجر عليه. بعد فرض كونه في الذمة.
نعم لو تراضيا على
دفع ذلك اليه عوضا عن العمل المستحق ، أو كان أصل الاستيجار ممتنعا لتعذره بالمرة
، جاز حينئذ دفعه إلى الولي مع احتمال انفساخ الإجارة في الأخير بسبب التعذر
المزبور ، لصيرورته كالمعين الذي قد تعذر ، ولو أطلق العقد فهل ينزل على المباشرة
أو على المضمون؟ وجهان ، ولعل الأول لا يخلو من قوة للتبادر.
ومن هنا قال في
القواعد : « إنه لو دفعت المرضعة الصبي خادمتها فالأقرب عدم استحقاق الأجرة ، لعدم
العمل المستأجر عليه ، والتبرع بإرضاع الجارية إذ هو حينئذ