responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 27  صفحة : 298

في مقابلة التمكين والحبس فلا يلزمه عوض آخر.

وفيه : مع شمول الدليل الولد من غيرها ، والانتقاض باستئجارها لغيره من الأعمال أن التمكين والاستمتاع غير الحضانة والإرضاع واستحقاق منفعة لا يمنع استحقاق منفعة سواها بعوض آخر ، ودعوى كون اللبن للزوج واضحة المنع ، لعدم الدليل ، ونشر الحرمة منه أعم من ذلك ، وعلى كل حال فـ ( لا بد من مشاهدة الصبي ) الذي استؤجرت لإرضاعه ، بلا خلاف أجده فيه ، لاختلاف الصبيان فيه باختلافهم في الصغر والكبر ، والنهمة والقناعة ، وغير ذلك مما تختلف الأجرة باختلافه على وجه تتحقق الجهالة مع عدمه.

بل لو فرض عدم معرفة ذلك بالمشاهدة النظرية وجب اختباره لمعرفة ذلك ، بل هو كذلك في كل ما قلنا باعتبار المشاهدة فيه ، بل ربما أومأ اقتصار المصنف وغيره عليها ، إلى عدم الاكتفاء بالوصف ، لكن عن الأردبيلي الاجتزاء به كالراكب ، ولا بأس به مع فرض ارتفاع الجهالة ، بل قيل ظاهر جماعة عدم اشتراط هذا الشرط من أصله ، لاقتصارهم على ذكر المدة ، وإن كان كما ترى ، ضرورة إرادتهم ذلك في مقابلة الضبط بالعمل ، لا ما نحن فيه ، فيمكن ترك تعرضهم لوضوحه ، كترك الأكثر التعرض للصبية التي من الواضح مساواة حكمها لحكمه.

نعم لو استأجرت على وجه تستحق منافعها أجمع التي منها الرضاع أمكن حينئذ عدم اعتبار مشاهدة الصبي.

وأما تعيين المرضعة فظاهر جماعة اشتراطه ، ومنهم المصنف كما ستعرفه عند قوله ، فان مات إلى آخره كما أنك قد عرفت الحال في مخالفة الرضاع قواعد الإجارة وأنه ينبغي الاقتصار فيه على المتيقن أو كالمتيقن دون المشكوك فيه والله هو العالم.

وهل يشترط ذكر الموضع الذي ترضعه فيه قيل : والقائل الفاضل في قواعده والمحكي من تذكرته وثاني المحققين والشهيدين ومحكي المبسوط والوسيلة نعم لاختلاف المحال في السهولة والصعوبة ، والوثاقة في الحفظ وعدمه ، وغير ذلك‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 27  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست