وهي قسم مستقل
برأسها ، لا تدخل تحت عقود المعاوضة ، ولها أفراد كثيرة كما حررناه في غير المقام.
وكيف كان فهذا كله
إذا أذن الزوج فإن لم يأذن ففيه تردد بل عن المبسوط والخلاف والسرائر عدم الجواز ،
لا لأنه مالك منافعها ، بل لمنافاته لحق الاستمتاع بها الذي لا بد لها من التهيؤ
له ، في كل وقت محتمل ، إذ لم يعلم متى يريده منها ، ولذا لم يجز لها الصوم من دون
إذنه.
ولكن الجواز أشبه
إذا لم يمنع الرضاع حقه وفاقا للكركي والفاضل ، وثاني الشهيدين ، للأصل السالم عن
معارضة ما سمعت ، بعد فرض وقوع الإجارة حال عدم معارضة حق الزوجة لغيبته ، أو
لمرضه أو لغير ذلك من موانع الاستمتاع ، على وجه يوثق به عادة ، ضرورة اعتبار عدم
استغراق الأوقات في الاستمتاع الذي ليس للزوج غيره من باقي منافعها ، فهي مسلطة
عليها ، ومنع الصوم بدون إذنه بعد تسليم عدم تقييده بما عرفت أيضا للدليل ، ولو
فرض اتفاق إرادة الاستمتاع في الزمان المزبور كان له ذلك ، لوجوب تقديم حقه على حق
المستأجر فتنفسخ الإجارة حينئذ في الزمان المزبور ، ويتسلط المستأجر على فسخ
الباقي.
وكذا الكلام في
غير الرضاع من الاعمال خصوصا غير المقيد منها بزمان ، ولو فرض تقدم الإجارة على
النكاح ، فلا اعتراض للزوج قطعا كما صرح به غير واحد لسبق الحق ، ولكن له
الاستمتاع بها فيما فضل عن وقت الإرضاع ، وليس لولي الطفل منعه من الوطي مع عدم
تضرر الولد به ، أما إذا تضرر فله ذلك ، لسبق حقه ، ولو كان المستأجر للإرضاع
الزوج جاز ، ولو لولده منها ، وكذا غيره من الاعمال.
خلافا للمحكي عن
أبي حنيفة في الثاني ، فلم يجوز للطبخ وما أشبهه ، لأنه مستحق عليها في العادة ،
ولا ريب في بطلانه.
وللمحكي عن الشيخ
وأصحاب الرأي والشافعي في الأول ، فلم يجوزوا استئجارها لإرضاع ولده منها ، لأنها
أخذت منه عوضا في مقابلة الاستمتاع ، وآخر