responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 27  صفحة : 297

وهي قسم مستقل برأسها ، لا تدخل تحت عقود المعاوضة ، ولها أفراد كثيرة كما حررناه في غير المقام.

وكيف كان فهذا كله إذا أذن الزوج فإن لم يأذن ففيه تردد بل عن المبسوط والخلاف والسرائر عدم الجواز ، لا لأنه مالك منافعها ، بل لمنافاته لحق الاستمتاع بها الذي لا بد لها من التهيؤ له ، في كل وقت محتمل ، إذ لم يعلم متى يريده منها ، ولذا لم يجز لها الصوم من دون إذنه.

ولكن الجواز أشبه إذا لم يمنع الرضاع حقه وفاقا للكركي والفاضل ، وثاني الشهيدين ، للأصل السالم عن معارضة ما سمعت ، بعد فرض وقوع الإجارة حال عدم معارضة حق الزوجة لغيبته ، أو لمرضه أو لغير ذلك من موانع الاستمتاع ، على وجه يوثق به عادة ، ضرورة اعتبار عدم استغراق الأوقات في الاستمتاع الذي ليس للزوج غيره من باقي منافعها ، فهي مسلطة عليها ، ومنع الصوم بدون إذنه بعد تسليم عدم تقييده بما عرفت أيضا للدليل ، ولو فرض اتفاق إرادة الاستمتاع في الزمان المزبور كان له ذلك ، لوجوب تقديم حقه على حق المستأجر فتنفسخ الإجارة حينئذ في الزمان المزبور ، ويتسلط المستأجر على فسخ الباقي.

وكذا الكلام في غير الرضاع من الاعمال خصوصا غير المقيد منها بزمان ، ولو فرض تقدم الإجارة على النكاح ، فلا اعتراض للزوج قطعا كما صرح به غير واحد لسبق الحق ، ولكن له الاستمتاع بها فيما فضل عن وقت الإرضاع ، وليس لولي الطفل منعه من الوطي مع عدم تضرر الولد به ، أما إذا تضرر فله ذلك ، لسبق حقه ، ولو كان المستأجر للإرضاع الزوج جاز ، ولو لولده منها ، وكذا غيره من الاعمال.

خلافا للمحكي عن أبي حنيفة في الثاني ، فلم يجوز للطبخ وما أشبهه ، لأنه مستحق عليها في العادة ، ولا ريب في بطلانه.

وللمحكي عن الشيخ وأصحاب الرأي والشافعي في الأول ، فلم يجوزوا استئجارها لإرضاع ولده منها ، لأنها أخذت منه عوضا في مقابلة الاستمتاع ، وآخر‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 27  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست