responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 27  صفحة : 293

وبزيادة الجذر تكون عشرين ، فنصفها عشرة ، وهكذا إلا أنك قد عرفت الحال في الأصل ، فضلا عن التعدية ، نعم لا بأس بها بناء على الحمل المزبور والله هو العالم.

ويجوز استيجار المرأة للرضاع مدة معينة بإذن الزوج بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به في محكي الخلاف ، والسرائر ، بل في محكي التذكرة إجماع أهل العلم على جواز استيجار الظئر تارة ، وأخرى الإجماع على جواز استيجارها للرضاع والحضانة ، معا ، وللحضانة دون الرضاع.

مضافا إلى قوله تعالى [١] ( فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) حيث أطلق الأجر على ما يقابل الرضاع الذي هو سقي اللبن على الوجه المعروف ، وإلى ما أرسله غير واحد من فعل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والأئمة ذلك ، وإلى ما في القواعد ومحكي التذكرة والإيضاح من الاستدلال عليه أيضا بالحاجة ، وإن كان قد يناقش بأنها لا تجوز ما لا يجوز.

نعم يناسب أن تكون سرا لشرعية الحكم ، كما أنها ربما تصلح سببا للشرعية إذا انحصر الأمر في ذلك على وجه يكون التكليف بتركه عسرا وحرجا لا يحتمل عادة ، كصحة البراءة للطبيب من الضمان ، بخلاف المقام الذي يمكن أن يكون بالصلح أو بالشرط أو بغير ذلك من الطرق الشرعية التي لا تعارض قاعدة الإجارة مثلا ، فالأولى حينئذ الاستناد إلى ما عرفت من الإجماع والآية ، ومقتضاهما الجواز من دون ضم الحضانة كما هو صريح جماعة وظاهر آخرين.

فما عن بعضهم من اعتبار ضمها في الصحة في وجه لا وجه له ، والمراد بها حفظ الولد وتربيته ودهنه وكحله ، وغسل خرقه وتنظيفه وجعله في سريره وربطه وسائر ما يحتاج إليه ، ضرورة تطابق النص والفتوى ومعقد الإجماع على جوازها للرضاع وهي غيره بل ولا من لوازمه كما هو واضح.

ولقد أجاد في جامع المقاصد حيث أنه بعد أن ذكر احتمال المنع لتناول الإجارة‌


[١] سورة الطلاق الآية ـ ٦.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 27  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست