الذي يريد حرثه
جريب معلوم ، وقد شوهد أو وصف ، والإكتفاء بالعادة في معرفة السكة ومقدار نزولها
في الأرض ، كما عن التذكرة التصريح به ، بل قيل : إنه لا يحتاج إلى تعيين الثور
ونحوه ، إلا أن تكون الإجارة واردة على عين.
قلت : قد يقال :
انها وان كانت واردة على عين الا أنه لا مدخلية لمعرفتها بالمشاهدة أو الوصف في
ذلك ، نعم قد يعتبر فيها عدم الإبهام كأحد هذين ونحو ذلك ، ولعل هذا هو الذي يريده
القائل المزبور ، هذا كله في التقدير بالعمل.
وأما إن كان قد
استوجرت الدابة لعمل مدة ، كفى تقدير المدة عن مشاهدة الأرض ووصفها نعم الظاهر
وجوب معرفة الدابة كما صرح به في القواعد وغيرها ، لاختلافها في القوة والضعف على
وجه يحصل الغرر باعتبار قلة الحرث وكثرته ، من غير فرق في ذلك بين وقوع الإجارة
على عين الدابة ، أو في الذمة.
ومن هنا قال في
محكي التذكرة وجامع المقاصد : إن كل موضع وقع العقد فيه على مدة فلا بد من تعيين
الظهر الذي يعمل عليه ، لأن الغرض يختلف باختلاف الدابة في القوة والضعف ، وإن وقع
على عمل معين لم يحتج إلى معرفتها لأنه لا يختلف حينئذ.
بل ظاهر الفاضل في
القواعد وجوب تعيين الأرض مع ذلك بأحد الأمرين أيضا ، قال : « ولو استأجرت للحرث
وجب تعيين الأرض بالمشاهدة أو الوصف ، وتقدير العمل بتعينها أو بالمدة ، وتعيين
البقر ، إن قدر العمل بالمدة ، وكان وجهه اختلاف الحرث باختلافها ، فلا يرفع الغرر
التعيين بالمدة.
وفيه : أن العرف
شاهد على ارتفاع الغرر بالضبط بالمدة وإن لم تشاهد الأرض ولم توصف ، ولذا جعلوا
الضبط بها مقابلا للضبط بالعمل ، والأصل في ذلك ما في محكي المبسوط ، فأما إن كان
للحرث فلا بد من مشاهدة الثور ، أو يذكر ثورا قويا من حاله وقصته ، وأن يذكر الأرض
لأنها تكون صلبة ورخوة ، ولا بد من ذكر المدة ، وفيه ما لا يخفى من عدم الاحتياج
إلى المدة مع تقدير العمل بتعيين الأرض ، كما لا حاجة إلى تعيينها مع التقدير
بالمدة على الأصح.