responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 27  صفحة : 284

وكيف كان ففي محكي المبسوط وغيره انه يلزم مؤجر الدابة كل ما يحتاج إليه المستأجر في إمكان الركوب على الوجه المعتاد في الدابة من الرحل والفتب وآلته والحزام والزمام واللجام والسرج والأكاف والزاملة والخداجة وغير ذلك مما يعتاد فعله للراكب بالنسبة الى كل دابة في رفع المحمل وشده تردد ، أظهره اللزوم وفاقا للفاضل والكركي وثاني الشهيدين وغيرهما للعادة ، بل في القواعد وغيرها زيادة حطه ورفع الأحمال وشدها وحطها والقائد والسابق.

نعم قيد ذلك فيها وفي المحكي عن تحريره بما إذا شرط المستأجر مصاحبة المؤجر ، وأما إذا آجر الدابة ليذهب بها المستأجر فجميع الأفعال على الراكب ، وعن التذكرة أنه أطلق القول بوجوب هذه الأشياء ان كانت في الذمة ، وعدمه ان كانت معينة ، وإنما يجب عليه التخلية بينها وبين المستأجر ، ولا يجب أن يعينه في الركوب والحمل.

وعن ثاني الشهيدين أن هذه الأشياء تجب مع اشتراط المصاحبة ، أو قضاء العادة بها ، أو كانت الإجارة في الذمة ، أما لو كانت مخصوصة بدابة معينة ليذهب بها كيف شاء ، ولم تقض العادة بذلك ، فجميع ذلك على الراكب.

والتحقيق اتباع العادة في جميع ذلك وغيره ، كالدلالة على الطريق ، والإركاب مع العجز ، وإيقاف الدابة للصلاة والحاجة ونحو ذلك ، وهي مختلفة باختلاف الأزمنة والأمكنة ، لا يمكن للفقيه ضبطها ، بل هو ليس وظيفة الفقيه ، وإنما عليه ذكر الحكم كليا ، وكل شي‌ء لا تقضي به العادة أو شك فيه لا يجب بعد فرض عدم دلالة لفظ العقد عليه بإحدى الدلالات الثلاث ، ولا دليل شرعي يقتضيه ، وقد تقدم في باب البيع فيما يندرج في المبيع ماله نفع تام في المقام ، بل هما من واد واحد.

نعم قد يحتاج إلى النظر ، تحرير كون لزوم هذه الأشياء على الاشتراط ، فيتسلط المستأجر على الخيار بعدم الوفاء بها ، أو بعضها ، وأنها أيضا بعض المنفعة‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 27  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست