responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 27  صفحة : 282

نحوها ، إذا لم تكن هناك عادة تقضي بها بل لا يكفي حينئذ ذكر ها أي الآلات المحمولة ما لم يعين قدرها وجنسها للغرر.

نعم لو شاهدها أو قدرها وعرف جنسها ارتفع الغرر ، كما أنه لو كانت هناك عادة تقتضي ذلك لم يحتج إلى شي‌ء من ذلك كما هو واضح.

وكذا الكلام في الزاد فلا بد حينئذ من اشتراطه مع عدم العادة بل ( لا يكفي اشتراط حمل الزاد ما لم يعينه ) أو يشاهده علي حسب ما عرفت ، أما إذا كانت هناك عادة في حمله وفي مقداره ، فلا حاجة إلى الاشتراط ، وإن اختلفت بالنسبة إلى طول السفر وقصره ، وكثرة اتباع الشخص وقلتهم ونحو ذلك. فإنه غير قادح كما لا يقدح التفاوت اليسير في أفراد المعتاد الذي يتسامح في مثله.

وعلى كل حال فـ ( إذا فنى ) كله أو بعضه بالأكل المعتاد ليس له حمل بدله من زاد فضلا عن غيره ما لم يشترطه لابتنائه في العادة على عدم البقاء ، وعلى عدم الابدال ، فما عن المبسوط ـ من أنه إن أكله أو أكل بعضه كان له ابداله وإكماله على الأقوى ، بل عن التحرير أنه ليس بردي ـ في غير محله.

لكن في محكي التذكرة محل النزاع ما إذا كان يجد الطعام في المنازل المستقبلة بسعر المنزل الذي هو فيه ، أما إذا لم يجده أو وجده بثمن أغلى فله الإبدال لا محالة ، بل عن المبسوط والتحرير مثل ذلك ، قلت : محل البحث أنه إذا استحق حمل الزاد للعادة يستحق حمل عوضه لو فني بالأكل كغيره مما استحق نقله ، أو أن العادة تقضي به على هذا الحال ، فلا يستحق حينئذ الابدال.

نعم لو اشترط الإبدال صح كما أنه لو ذهب بسرقة أو سقوط أو نحوهما كان كذلك بلا خلاف في محكي المبسوط ، حتى لو أطلق اشتراط عدم الإبدال مع الأكل ، ضرورة تنزيله على المعتاد.

فإذا استأجر دابة معينة اقتصر على مشاهدتها فإن لم لكن مشاهدة بل غائبة أو كانت كلية فلا بد من ذكر جنسها كالإبل ووصفها على وجه يرتفع‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 27  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست