من الأجرة بما
قابل المتخلف من المدة مثلا إن ثلثا فثلث ، وإن نصفا فنصف مع تساوى الاجزاء ، وإلا
كما لو كان أجرة الشتاء غير الصيف قوم أجرة مثل جميع المدة ثم تقوم الأجزاء
السابقة على التلف ، وتنسب إلى المجموع ، ويؤخذ من المسمى بتلك النسبة ، وكذا
الكلام في المنفعة المقدرة بالعمل.
هذا كله إذا وقع
عقد الإجارة على عين مشخصة ، أما إذا كانت كلية وقد دفع الموجر فردا ، فتلف عند
المستأجر ، فالظاهر عدم انفساخ الإجارة ، بل ينفسخ الوفاء المزبور ، ويستحق عليه
فردا آخر ، ودعوى تشخيص الحق فيه ممنوعة ، كما عرفته سابقا في نظائره.
وكيف كان فـ ( لا
بد من تعيين ما يحمل على الدابة إما بالمشاهدة ) كما صرح به جماعة ، بل عن التذكرة
أنها من أعلى طرق العلم. نعم فيها أيضا « أنه لو كان في ظرف وجب أن يمتحنه باليد
تخمينا لوزنه » ولعل مراده أن المحمول إذا كان في ظرف ، ولم يعلم أنه من أي جنس ،
والفرض اختلاف الأجناس في الثقل والخفة ، وجب امتحانه باليد ونحوه ، أما إذا كان مشاهدا
على وجه يعرف جنسه ، فالظاهر الإكتفاء بها على الامتحان باليد ونحوها.
وكأنه إلى ذلك
أشار في المسالك بقوله « لما كان الضابط التوصل إلى ما يرفع الجهالة ، لم يكف مطلق
المشاهدة ، بل لا بد معها من امتحانه باليد تخمينا لوزنه إن كان في ظرف ، لما في
الأعيان من الاختلاف في الثقل والخفة مع التفاوت ولا فرق في الإكتفاء بالمشاهدة
بين المكيل والموزون ، وبين غيرهما ، وعدم الإكتفاء بها في البيع ، لكون المراد
هنا القدر الذي لا تكفي هي فيه ، بخلاف المقام الذي يراد فيه الحمل الموقوف على
معرفة الثقل والخفة ، الذين لا مدخلية لمعرفة المقدار فيهما ، ضرورة محسوسيتهما
بالمشاهدة ، والامتحان باليد ونحو ذلك كما هو واضح.
وإما بتقديره
بالكيل أو الوزن أو غيرهما مما يرفع الجهالة التي هي المانع في المقام ، ولذا لم
يكتف بهما أي ـ الكيل والوزن ـ في غير المقدار ، ضرورة