فما عن التذكرة
والتحرير ـ من احتمال عدم شيء له فيها ـ في غير محله ، بل لا فرق في ذلك كله بين
العين الشخصية والكلية ، والتقدير بالمدة والعمل ، لعموم الأمر بالوفاء ، واستصحاب
الملك ، وعدم المانع من قبل الموجر ، وكون العين مضمونة المنافع في يده.
والخبر[١] « سألت أبا عبد الله
عليهالسلام عن رجل استأجر من رجل أرضا فقال : أجرنيها بكذا إن زرعتها ، أو لم أزرعها
أعطيتك ذلك ، فلم يزرعها الرجل قال : له أن يأخذ ، إن شاء ترك وإن شاء لم يترك ».
وخبر ابن يقطين [٢] « سألت أبا الحسن
عليهالسلام عن الرجل يكتري السفينة سنة أو أقل أو أكثر قال : الكرى لازم إلى الوقت الذي
اكتراه إليه والخيار في أخذ الكرى إلى ربها ، إن شاء أخذ وإن شاء ترك ».
ونحوه خبر على
ابنه [٣] وخبر سهل [٤] وخبر ابى بصير [٥] بل الظاهر أن المراد من الحكم فيها بلزوم تمام الكرى إلى
الوقت دفع وهم احتمال نقص الكرى بقدر التعطيل ، لو تعطلت في بعض المدة ، وإجماع
الغنية على ما إذا استأجر دابة ليركبها إلى مكان بعينه ، فسلمها إليه فأمسكها مدة
يمكنه المسير فيها ولم يفعل ، وغير ذلك.
وحينئذ فقول
المصنف وفيه تفصيل في غير محله ، وإن حكي عن نسخة قرئت على المصنف أنه وجد مكتوبا
عليها أن المراد إن سلم العين وكانت مقيدة بمدة معينة لزمت الأجرة انتفع أم لا ،
وإن كانت على عمل كالدابة تحمل المتاع لزمت في المدة أجرة المثل ، والإجارة على
العمل باقية ، وهو أحد الوجوه المحتملة فيه في المسالك ، فإنه احتمل أن يكون
المراد منه الفرق بين المعينة فتستقر دون المطلقة ، أو بين المعينة بوقت ، دون
المتعلقة بالذمة مجردة عن الزمان ، فتستقر في
[١] الوسائل الباب ـ
١٨ ـ من أبواب أحكام الإجارة الحديث ـ ١.
[٢] الوسائل الباب ـ
٧ ـ من أبواب أحكام الإجارة الحديث ـ ١ وذيله.
[٣] الوسائل الباب ـ
٧ ـ من أبواب أحكام الإجارة الحديث ـ ١ وذيله.
[٤] الوسائل الباب ـ
٧ ـ من أبواب أحكام الإجارة الحديث ـ ١ وذيله.
[٥] الوسائل الباب ـ
٧ ـ من أبواب أحكام الإجارة الحديث ـ ١ وذيله.