responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 27  صفحة : 272

نحوه للدليل ، خلافا لبعض العامة ، فزعم عدم ملك المنفعة بالعقد ، لأنها معدومة ، وإنما يملكها على التدريج بعد وجودها وحدوثها على ملك الموجر ، وملك الأجرة تابع لملك المنفعة ، فلا يملكها المؤجر إلا تدريجا ، وهو كما ترى.

وهل يشترط هنا اتصال مدة الإجارة لو كانت مقدرة بالعقد فلو كانت منفصلة لم يصح قيل : والقائل الشيخ نعم ، ولو أطلق بطلت قال في المحكي من مبسوطة : لو آجره الدار في شهر مستقبل بعد ما دخل حين العقد ، فإنه لا يجوز ، وقال في المحكي من خلافه : إذا قال : آجرتك الدار شهرا ولم يقل من هذا الوقت وأطلق فإنه لا يجوز.

وكذا لو آجره الدار في شهر مستقبل بعد ما دخل ، فإنه لا يجوز ، لأن عقد الإجارة حكم شرعي ، ولا يثبت إلا بدلالة شرعية ، وليس على ثبوت ذلك دليل.

وقيل والقائل الأكثر الإطلاق يقتضي الاتصال ، وهو أشبه بمراعاة أصالة إرادة المسلم الوجه الصحيح ، ولفهم أهل العرف ذلك حتى صار كأنه وضع عرفي ، كما يشهد له النصوص الدالة على الصحة في المتعة مع الإطلاق ، وكان غرض المصنف بهذه العبارة خصوصا بعد ذكر مسألة الانفصال التعرض لتنزيل الإطلاق على الاتصال وعدمه.

لكن فيه أن مثل ذلك لا يؤدى بمثل هذه العبارة كما هو واضح ، بل ليس وظيفة الفقيه التعرض لمثله ، ضرورة كون المدار على الفهم العرفي.

بل يمكن أن يكون مراد الشيخ من الإطلاق الذي حكم ببطلانه الكلي الذي هو حقيقة اللفظ مفرعا له على اعتبار الاتصال في الصحة ، والكلية أعم منه ، فيبطل ، فالمناسب البحث معه في ذلك ، وأنه بناء على عدم اعتبار الاتصال كما هو التحقيق تجوز الكلية ، أو لا بد من التعيين ولو في زمان متأخر عن العقد ، يحتمل الأول لإطلاق الأدلة وعمومها.

وربما يشهد له جملة من كلمات الأصحاب في مسألة آجرتك كل شهر‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 27  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست