نحوه للدليل ،
خلافا لبعض العامة ، فزعم عدم ملك المنفعة بالعقد ، لأنها معدومة ، وإنما يملكها
على التدريج بعد وجودها وحدوثها على ملك الموجر ، وملك الأجرة تابع لملك المنفعة ،
فلا يملكها المؤجر إلا تدريجا ، وهو كما ترى.
وهل يشترط هنا
اتصال مدة الإجارة لو كانت مقدرة بالعقد فلو كانت منفصلة لم يصح قيل : والقائل
الشيخ نعم ، ولو أطلق بطلت قال في المحكي من مبسوطة : لو آجره الدار في شهر مستقبل
بعد ما دخل حين العقد ، فإنه لا يجوز ، وقال في المحكي من خلافه : إذا قال : آجرتك
الدار شهرا ولم يقل من هذا الوقت وأطلق فإنه لا يجوز.
وكذا لو آجره
الدار في شهر مستقبل بعد ما دخل ، فإنه لا يجوز ، لأن عقد الإجارة حكم شرعي ، ولا
يثبت إلا بدلالة شرعية ، وليس على ثبوت ذلك دليل.
وقيل والقائل
الأكثر الإطلاق يقتضي الاتصال ، وهو أشبه بمراعاة أصالة إرادة المسلم الوجه الصحيح
، ولفهم أهل العرف ذلك حتى صار كأنه وضع عرفي ، كما يشهد له النصوص الدالة على
الصحة في المتعة مع الإطلاق ، وكان غرض المصنف بهذه العبارة خصوصا بعد ذكر مسألة
الانفصال التعرض لتنزيل الإطلاق على الاتصال وعدمه.
لكن فيه أن مثل
ذلك لا يؤدى بمثل هذه العبارة كما هو واضح ، بل ليس وظيفة الفقيه التعرض لمثله ،
ضرورة كون المدار على الفهم العرفي.
بل يمكن أن يكون
مراد الشيخ من الإطلاق الذي حكم ببطلانه الكلي الذي هو حقيقة اللفظ مفرعا له على
اعتبار الاتصال في الصحة ، والكلية أعم منه ، فيبطل ، فالمناسب البحث معه في ذلك ،
وأنه بناء على عدم اعتبار الاتصال كما هو التحقيق تجوز الكلية ، أو لا بد من
التعيين ولو في زمان متأخر عن العقد ، يحتمل الأول لإطلاق الأدلة وعمومها.
وربما يشهد له
جملة من كلمات الأصحاب في مسألة آجرتك كل شهر