responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 27  صفحة : 265

لا يكون إلا لصاحب المال ، فيملك هو الثمن ما لم يكن الاذن على جهة القرض ونحوه مما هو خارج عن الفرض.

نعم لو كان أجيرا خاصا على عمل خاص ، وقد أذن له في عمل غيره مما ينافيه كان العقد له دون المستأجر ، لعدم كونه له ، ويحتمل كونه له مطلقا ، للفرق هنا بأن الأجير الخاص لم يتشخص عمله ، كي يكون مملوكا للمستأجر وإنما هو معامل معاملته في غير الفرض.

ويحتمل العدم مطلقا إلا أن يرفع يده عن الإجارة وإن كان من دون إذن ، وقيل : إن يعمل للمستأجر الأول شيئا ولم يسلمه نفسه كان كالفضولي ، باعتبار أنه كالعقد على ما هو لغيره ، فإن أجاز أخذ المسمى من المستأجر الثاني ما لم يكن قد قبضه الأجير ، وقد أجاز ذلك أيضا فيأخذه حينئذ منه حتى لو فرض كون الأجرة عينا مشخصة.

نعم لو لم يجز له قبض العين المزبورة كان مخيرا بين مطالبتها معا بها كما هو واضح ، وإن أطلق في الروضة مطالبة من هي في يده ، كوضوح مطالبته المستأجر خاصة بالأجرة ، إذا لم يجز القبض في المطلقة ، ثم هو يرجع على الأجير بما قبض مع جهله أو علمه وبقاء العين ، فما في القواعد ـ من إطلاق التخيير له في المطالبة لكل منهما كأجرة المثل حينئذ إذا لم يجز ـ في غير محله ، وإن وجه بأن الأجرة لا تزيل عدوان الموجر ، إلا أنه كما ترى ، وإن لم يجز العقد بطل ، لما عرفت.

ولأن الحكم بصحة الأولى يقتضي البطلان في الثانية ، ضرورة عدم إمكان الحكم بصحتهما معا ، ولا وجه لبطلانهما كذلك ، ولا لبطلان الأولى فيتعين الأخيرة فلو فرض عمله للثاني مع ذلك وقبله ثم تعقبه عدم الإجازة كان المستأجر الأول مخيرا بين فسخ عقد نفسه للتبعيض عليه ، فيرجع إلى أجرته حينئذ ففي صحة الإجارة الثانية حينئذ وعدمها وجهان ، تقدما في بحث الفضولي فيمن باع ملك غيره ثم ملكه ، وبين عدمه فيطالب بأجرة المثل ، وكذا لو كان عمله بجعالة مثلا.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 27  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست