responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 27  صفحة : 260

بل في نصوص العمل ما هو ظاهر في إعطاء الثوب للغلمان الذين هم تلامذته ، ويعملون بحضرته ، كما يستعمله الخياطون في زماننا ، وقد ظهر من ذلك كله أنه لا يجوز التسليم الأماني من دون إذن ، كما أنه يجوز التسليم المنفي بدونها ، والله هو العالم.

وعلى كل حال فلا إشكال في جواز الإجارة إلا أن يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه لنفسه ، فإنه لا يجوز حينئذ عملا بقاعدة « المؤمنون » التي يتعذر الجمع بينها وبين الإجارة المفروضة ، فيتعين بطلانها لسبق الخطاب بالأولى.

نعم لو شرط بنفسه خاصة لا بأس بالإجارة من الغير مشترطا عليه الاستيفاء له بنفسه كحمل متاع ونحوه مما يصح استيفاؤه له ضرورة عدم المنافاة حينئذ ، أما إذا لم يشترط فالظاهر الفساد ، وإن استوفى هو بنفسه أيضا للتنافي حينئذ بين صحة الاجارتين.

وعلى كل حال فـ ( لو شرط ) عليه ذلك فسلم العين المستأجرة إلى غيره ضمنها ولو بتسليم انتفاع لا أمانة ضرورة كونه متعديا ، وللصحيح المتقدم والإجماع المحكي عن الغنية.

نعم لو أخذ عوضا عن هذه المنفعة ، ولو أجرة مثل ، لم يبعد ملكيته لها لأنها عوض منفعته المستحقة له ، وإن كان قد اشترط عليه استيفاءها بنفسه ، وكذا لو غصبها غاصب منه ، والله أعلم.

ولو آجر غير المالك تبرعا ، قيل : بطلت وقيل : وقفت على اجازة المالك ، وهو حسن بل هو الأصح كما أشبعنا الكلام فيه في البيع بما لم يوجد في كتاب ، إذ التحقيق اتحاد البحث في الفضولي في جميع العقود فلاحظ وتأمل.

الشرط ( الرابع : أن تكون المنفعة معلومة )

بلا خلاف أجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه ، للغرر وغيره ، بل قيل : إن العامة الذين اكتفوا بالمشاهدة في البيع وافقوا هنا على وجوب العلم بقدر المنفعة فلا يجوز‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 27  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست