responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 27  صفحة : 236

لعدم اعتبار العلم فيها أزيد من ذلك ، كما أنه لم يبعد الصحة لو جعل من قبيل الإباحات بأعواض معلومة ، تلزم بالتلف كما في نظائر ذلك من الأعيان والمنافع والله اعلم.

( تفريعان‌ )

الأول : لو قال : ان خطته فارسيا أي بدرز فلك درهم ، وان خطته روميا أى بدرزين فلك درهمان صح جعالة لإطلاق أدلتها المقتضي لاغتفار مثل هذه الجهالة والإبهام فيها ، خلافا للفاضل في المختلف ، فأبطلها لتطرق الجهالة في الجعل ، فيجب أجرة المثل وفيه منع ، كما تعرفه في محله إنشاء الله.

نعم الظاهر البطلان اجارة كما اختاره جماعة منهم ابن إدريس على ما حكي عنه ، للإبهام المنافي للملكية في المعاوضات ، وخبر الحلبي قد عرفت أنه لا يدل على مثل ذلك ، لكن في اللمعة ومحكي المبسوط وغيرها الصحة في ذلك وفي‌ الفرع :

الثاني أيضا ، وهو ما لو قال : ان عملت هذا العمل في اليوم فلك درهمان ، وفي غد درهم وان قال المصنف هنا فيه تردد ولكن أظهره عنده وعندهم الجواز لصدق المعلومية ولآية [١] موسى عليه‌السلام وخبر الحلبي [٢] وصحيح أبي حمزة [٣] المتقدمين سابقا ، وفيه منع صدقها على وجه ترتفع الإبهام المنافي لملكية المعاوضة ، وآية موسى عليه‌السلام ظاهرة في كون الثاني إحسانا لا اجارة ، كما يقضي به « فمن عندك » ولا ينافيه قوله « أيما الأجلين » ولو بقرينة ذكره ذلك في الإجارة ، بعد إرادة الأجل الإجاري والوعدي ، وخبر الحلبي والصحيح المتقدم قد عرفت عدم دلالتهما على جواز مثل هذا الإبهام.

وما عساه يظهر من المصنف هنا ـ كالمحكي عن المبسوط والتحرير والكفاية‌


[١] سورة القصص الآية ٢٨.

[٢] الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب أحكام الإجارة الحديث ١.

[٣] الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب أحكام الإجارة الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 27  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست