لعدم اعتبار العلم
فيها أزيد من ذلك ، كما أنه لم يبعد الصحة لو جعل من قبيل الإباحات بأعواض معلومة
، تلزم بالتلف كما في نظائر ذلك من الأعيان والمنافع والله اعلم.
( تفريعان
)
الأول : لو قال :
ان خطته فارسيا أي بدرز فلك درهم ، وان خطته روميا أى بدرزين فلك درهمان صح جعالة
لإطلاق أدلتها المقتضي لاغتفار مثل هذه الجهالة والإبهام فيها ، خلافا للفاضل في
المختلف ، فأبطلها لتطرق الجهالة في الجعل ، فيجب أجرة المثل وفيه منع ، كما تعرفه
في محله إنشاء الله.
نعم الظاهر
البطلان اجارة كما اختاره جماعة منهم ابن إدريس على ما حكي عنه ، للإبهام المنافي
للملكية في المعاوضات ، وخبر الحلبي قد عرفت أنه لا يدل على مثل ذلك ، لكن في
اللمعة ومحكي المبسوط وغيرها الصحة في ذلك وفي الفرع :
الثاني أيضا ، وهو
ما لو قال : ان عملت هذا العمل في اليوم فلك درهمان ، وفي غد درهم وان قال المصنف
هنا فيه تردد ولكن أظهره عنده وعندهم الجواز لصدق المعلومية ولآية [١] موسى عليهالسلام وخبر الحلبي [٢] وصحيح أبي حمزة [٣] المتقدمين سابقا
، وفيه منع صدقها على وجه ترتفع الإبهام المنافي لملكية المعاوضة ، وآية موسى عليهالسلام ظاهرة في كون
الثاني إحسانا لا اجارة ، كما يقضي به « فمن عندك » ولا ينافيه قوله « أيما
الأجلين » ولو بقرينة ذكره ذلك في الإجارة ، بعد إرادة الأجل الإجاري والوعدي ،
وخبر الحلبي والصحيح المتقدم قد عرفت عدم دلالتهما على جواز مثل هذا الإبهام.
وما عساه يظهر من
المصنف هنا ـ كالمحكي عن المبسوط والتحرير والكفاية