اللهم إلا أن ينزل
على إرادة الإطلاق المنزل على الاتصال بزمان العقد.
وقيل : والقائل
جماعة بل لعله المشهور بين المتأخرين تبطل مطلقا حتى لو صرح بالاتصال فضلا عن
الإطلاق ، لتجهل الأجرة بتجهل المنفعة المستحقة ، فيبطل العقد بالنسبة إلى جميع
مورده من غير فرق بين الشهر وغيره.
والأول أشبه عند
المصنف وأصول المذهب وقواعده التي منها ( أَوْفُوا
بِالْعُقُودِ )[١] وإطلاقات الإجارة وصدق المعلومية عرفا بالنسبة إلى الشهر ،
وفحوى صحيح أبي حمزة وغير ذلك ، ولكن مع ذلك فالثاني هو الأقوى ، ولو مع فرض اتصال
الشهر ، للجهالة المزبورة التي ينقطع بها الإطلاق المزبور ونحوه.
ودعوى ـ كون
المراد من ذلك عرفا هذا الشهر بدرهم ، وكل شهر تسكنه كذلك ، فلا جهالة فيه حينئذ
بالنسبة إلى الشهر يدفعها ـ بعد التسليم تنزيل مثل هذا الإطلاق على الاتصال
المقتضي لذلك ـ أن أدلة الجهالة تقضى بفساد العقد بمجرد الجهالة في مورده ، ولو في
الجملة ، وليست هي كضم غير المملوك إلى المملوك يصح في أحدهما ويبطل في الآخر ،
كما أوضحناه في محله ، وصحيح أبي حمزة ـ مع أنه في الشرط الذي يمكن دعوى الاغتفار
فيه ما لا يغتفر في العقد ـ محتمل لإرادة اشتراط مقدار الغرامة لو تعدى وتجاوز ،
لما هو متعارف في التأكيد على عدم التجاوز عن المكان المعين ، لا أنه إجارة على
هذا التقدير.
وأوضح من ذلك
فسادا ما في الغنية من دعوى صحة العقد في غير الشهر أيضا ، نحو ما عن الشيخ وابن
الجنيد ، لكن قال فيها « يستحق الأجرة للزمان المذكور ، بالدخول فيه ، ويجوز الفسخ
بخروجه ما لم يدخل في الثاني ، إذ هو مع ما فيه مشتمل على الإبهام باعتبار عدم علم
منتهى المدة ، وشبه التعليق باعتبار عدم علم السكنى وغير ذلك.
هذا كله فيما ذكره
من فرض الإجارة ، أما لو فرض بوجه يكون كالجعالة بأن يقول الساكن مثلا « جعلت لك
على كل شهر أسكنه درهما » لم يبعد الصحة ،