وهو ـ مع أنه
كالاجتهاد في مقابلة النص الذي لا يقبل الحمل على الجهالة ولو لفهم المعظم منه
الإجارة ـ مدفوع بمنع التعليق في العقد ، إذ ليس المراد منه الإجارة بالمقدار
الناقص لو نقص ، كي يكون معلقا ، بل أقصاه التعليق في الشرط وهو النقص من الأجرة ،
ولا دليل على بطلانه فيه ، إذا لم يرجع إلى التعليق في نفس العقد.
بل قد يظهر من كلامهم
في تعليق اشتراط الخيار على رد الثمن أن الصحة فيه على مقتضى عموم « المؤمنون عند شروطهم
» كما أن مقتضاه أيضا عدم قدح مثل هذه الجهالة في الشرائط التي يغتفر فيها من ذلك
مالا يغتفر في غيرها ، وليست راجعة إلى أحد العوضين.
ومن ذلك يعلم أنه
ليس كالبيع بثمنين ، ضرورة أن المشابه له الإجارة على تقديرين ، نحو إن خطته روميا
فلك درهم ، وفارسيا نصفه ، وليس ذلك كذلك ، كما صرح به في المختلف ، ولذا صرح
بالصحة في الفرض من لم يقل بها في نحو المثال المزبور ، ضرورة كون المستأجر عليه
فيما نحن فيه معينا ، وإنما اشترط عليه ذلك على تقدير المخالفة مثلا ، فيصح حينئذ
حتى لو نقص ما اشترط عما يقتضيه التقسيط لو لم يشترط ، لعموم « المؤمنون » وإطلاق
الموثق المعتضد بفتوى المعظم.
ولا ينافيه ما في الدعائم [١] عن الصادق عليهالسلام « أنه سئل عن
الرجل يكتري الدابة أو السفينة على أن يوصله إلى مكان كذا يوم كذا ، فإن لم يوصله
يوم ذلك كان الكرى دون ما عقده ، قال : الكرى على هذا فاسد ، وعلى المكتري أجر مثل
حمله » بعد ظهوره في جهالة المسمى على تقدير عدم الإيصال فيتجه البطلان الموجب
لأجرة المثل ، هذا كله إن اشترط النقصان.
وأما لو شرط سقوط
الأجرة إن لم يوصله فيه لم يجز وفاقا