في يده إذا كان
أمينا ، ونحو ذلك مما يستفاد منه الأصل المزبور في الأمانة الذي مقتضاه هنا عدم
الفرق بين التلف في المدة وبعدها ، إذا لم يحصل منه منع للمؤجر عن عينه إذا طلبها
، بل خلى بينه وبينها ، ضرورة كونها أمانة أيضا في هذا الحال ، فيجري عليها الحكم
السابق ، للاستصحاب وإطلاق أدلة الأمانة.
ودعوى ـ كونها
أمانة شرعية حينئذ فيضمنها مع الإخلال بالرد فورا ـ يدفعها بعد التسليم منع وجوب
الرد عليه على وجه تكون المؤنة عليه ، بل أقصاه وجوب التمكين والتخلية بينها وبين
المالك ، فما عن الإسكافي والطوسي من إطلاق الضمان بعد المدة واضح الضعف ، خصوصا
بعد أخصية الدليل المزبور عن الدعوى كما هو ظاهر.
اللهم إلا أن يقال
: إن الأصل ضمان مال الغير إلا ما خرج بعنوان شرعي ، كاللقطة والوديعة ونحوهما ،
وليس للأمانة مصداق عرفي زائد على الوديعة ، وما ورد من التعليل بالأمانة في غيرها
ـ يراد به كالأمانة في الحكم والإذن الشرعي بل والمالكي ـ إذا لم تندرج في عنوان
نفى عنه الضمان ـ لا يقتضي عدمه ، كما لا يخفى على من لاحظ استقراء الموارد من
المقبوض بالسوم والطبيب والبيطار ، وغير ذلك.
والعين المستأجرة
في المدة غير مضمونة إلا بالتعدي أو التفريط ، أما ما بعدها فيبقى على قاعدة
الضمان ، اللهم إلا أن يدعى أنه شامل لهذا الحال ، ولو للزومه له في العادة. ولكنه
لا يخلو من تأمل والله العالم.
وكيف كان ففي
اشتراط ضمانها من غير ذلك أي التعدي والتفريط تردد ينشأ من قاعدة « المؤمنون »
وإطلاق أدلة العقود ، والإجارة ، ومن منافاته لمقتضى العقد أو الأمانة أظهره المنع
بل هو الأشهر ، بل المشهور بل في جامع المقاصد باطل قطعا ، بل لم أجد فيه خلافا
الا ما يحكى عن الأردبيلي والخراساني من الميل إلى الصحة ، وتبعهما في الرياض
تمسكا بالعموم المزبور مع ضعف المعارض ، لمنع منافاته على إطلاقه ، بل هو حيث لم
يكن هناك شرط.