عندهم كما أنا لم
نتحقق نسبة ابن البراج له إلى الأكثر ، فإنه لم نعرفه قولا لأحد معلوم.
وكذا ما حكاه ابن
إدريس عن الأكثرين المحصلين من القول بالصحة مطلقا ، فإنه لم يعرف لأحد ممن تقدمه
، سوى ما يحكى عن ابن الجنيد والمرتضى وأبي الصلاح ، مع أنه لا صراحة في كلام
الأولين منهم ، لاقتصاره على عدم الانفساخ بموت المستأجر.
اللهم إلا أن يتمم
بعدم القول المعتد به في الصحة بذلك ، لكنه قد يمنع الإتمام بذلك على وجه يحصل منه
الإجماع المركب ، خصوصا في أمثال القدماء الذين هم مبدء الأقوال ، ومع التسليم فهم
محجوجون بما عرفت.
نعم لا دلالة في
خصوص الخبر على الفسخ بموت كل منهما ، بل أقصاه الفسخ بموت المؤجر ، إلا أنه يمكن
تتميمه بعدم القول المعتد به في الفصل بينهما في ذلك كما عرفت.
لكن ومع ذلك كله
فالاحتياط لا ينبغي تركه ، كما أنه لا ينبغي تركه فيما لو آجر الولي ، ولو الشرعي
، أو استأجر للمولى عليه ، فمات هو ، فإن الفسخ بموته حينئذ وإن قلنا به في غيره
لا يخلو من إشكال بل منع بل قد يحتمل عدم الفسخ أيضا بموت المولى عليه أيضا ،
اقتصارا فيما خالف الأصل على محل النص الذي هو المنساق من معقد الإجماعين
والفتاوى.
وكيف كان فقد
استثنى القائل بعدم الانفساخ موت الأجير الخاص ، والموقوف عليهم ، ومن اشترط عليه
استيفاء المنفعة بنفسه ، والمراد بالأجير الخاص من آجر نفسه على أن يعمل بنفسه
عملا مخصوصا ، ولا ريب في انفساخ الإجارة بموته إذا فرض تعلقها بعمله المخصوص ، لا
عمل كلي في ذمته واشترط عليه أداؤه بنفسه ، فان المتجه حينئذ ثبوت الخيار للموجر
بتعذر الشرط ، لا الانفساخ ، ومنه يعلم المناقشة في الثالث.
أما الثاني
فالظاهر أن للبطن الثاني إنفاذ إجارة البطن الأول وعدمه ، فهو