ثم قال : ويحتمل
عود الضمير في قوله « بلغت » إلى الورثة دون الامرأة فيكون المراد بقية المدة التي
صارت للورثة وفي قول السائل « هل يجب » إلى آخره دلالة واضحة على إرادة المدة دون
الأجل المضروب كدفع الأجرة ، والأمر في باقي القرائن هين ».
قلت : قد يقال :
إنه ظاهر بالفسخ على تقدير الأول أيضا وذلك بأن يكون المراد إن كان للإجارة وقت
مسمى ولم تبلغه المرأة أي لم تبلغ شيئا منه بقرينة الشرطية الثانية ، على معنى
أنها آجرت إلى مدة معلومة ، فماتت حال الإجارة قبل أن تبلغ شيئا من المدة ، فالحكم
فيه حينئذ أن لورثتها تلك الإجارة ، على معنى أن لهم إمضاؤها أو فسخها ، بناء على
أن المراد من القول بالفسخ بالموت عدم لزوم الإجارة ، على الورثة نحو ما اعترف به
القائل بالصحة فيما استثناه من هذه المسئلة وهو إجارة البطن الأول من الموقوف
عليهم ، وانتقل الوقف إلى البطن الثاني بموت الأولين في أثناء الإجارة ، فإن لهم الخيار
في إنفاذ الإجارة الأولى وفسخها ، وإن أبيت عن ذلك باعتبار ظهور كلام القائل هنا
في انفساخ عقد الإجارة وبطلانه بالموت على وجه لا تنفعه إجازة الوارث ، فيمكن أن
يكون المراد أن الورثة إن شاؤا آجروا ، وإن شاؤا لم يؤجروا.
وعلى كل حال
فالمراد من الشرطية الثانية أنها إن لم تبلغ المرأة الوقت المسمى ولكن بلغت ثلثه
أو نصفه مثلا ، فللورثة حينئذ من الأجرة مقدار ما بلغت الامرأة من الوقت إن ثلثا
فثلث ، وإن نصفا فنصف ، ضرورة أنه مقتضى انفساخ عقد الإجارة ، حتى لو اشترط على
الامرأة تأخير الأجرة إلى تمام السنة مثلا كما هو مفروض السؤال ، لعدم تأثير الشرط
بعد انفساخ العقد الذي ذكر فيه ، وحينئذ تتضح دلالتها على الانفساخ على هذا
التقدير ، بل هي كذلك أيضا على نسخة « لم تبلغ ».
بل لعل ما ذكرناه
أولى مما سمعته ، بل يمكن القطع بعدم إرادة ما ذكره في تفسير يعطي ورثتها بقدر ما
بلغت ، على تقدير الدلالة على الصحة كما أنه يمكن