وقال آخرون : لا
تبطل بموت أحدهما وهو الأشبه بأصول المذهب وقواعده وأشهر بين المتأخرين بل هو
المشهور بينهم ، بل في المسالك نسبته إليهم أجمع ولعله كذلك إلا ما سمعته من ابن
سعيد ، وما يظهر من تذكرة الفاضل من الميل إلى الأول مع أن خيرته في باقي كتبه
الأخير كابن إدريس ، والمصنف والفخر والشهيدين والآبي والسيوري ، والصيمري والكركي
والأردبيلي والخراساني على ما حكي عن بعضهم ، بل نسب إلى جماعة من القدماء
كالاسكافي وأبي الصلاح بل في السرائر نسبته إلى الأكثرين المحصلين ، وفي المختلف
أن أكثر الأصحاب لم يفتوا بالبطلان هذا.
وظاهر المتن وغيره
كصريح آخر انحصار الأقوال في الثلاثة ، لكن في التذكرة عن بعض علمائنا البطلان
بموت المؤجر خاصة ، إلا أنا لم نتحققه ، واقتصار المرتضى وابن الجنيد على ما حكي
عنهما على ذكر عدم البطلان بموت المستأجر لا يقتضي ذلك ، بل لعله يقتضي العدم
مطلقا بضميمة عدم القول بالفصل ، ولعله لذا نسب غير واحد إليهما التسوية في عدم
الانفساخ.
كما أنا لم نتحقق
القول الثاني لأحد ، وإن نسبه ابن البراج إلى الأكثر كما عرفت ، ونسبه غيره إلى
الشيخ ، لكن في نهايته وخلافه ما سمعت ، بل في الأخير منهما أنه قول شاذ لا يعول
عليه ، ويقرب منه ما في الغنية.
وأما مبسوطة ففيه
الموت يفسخ الإجارة سواء كان الميت المؤجر أو المستأجر عند أصحابنا ، والأظهر
عندهم أن موت المستأجر يبطلها ، وموت الموجر لا يبطلها وفيه خلاف وهو كما ترى.
نعم عن كشف الرموز
أنه قول ابن طاوس ، ويمكن إرادته كالمحكي عن الأكثر على فرض صحة الأجير الخاص ،
وقد ظهر بما ذكرنا انحصار الخلاف المعتد به في القولين ، الأول والأخير ، ولا ريب
في قوة الثاني لعموم ( أَوْفُوا ) والاستصحاب وكون
الإجارة من العقود اللازمة التي شأنها عدم البطلان بالموت ، وإطلاق ما دل على لزوم