responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 27  صفحة : 205

تمليك نفس العين التي هي ليست موردا للإجارة.

أما لو قال : ملكتك سكنى هذه الدار سنة مثلا صح بناء على الاكتفاء به في عقد البيع كما عرفت الكلام فيه وفي نظائره مفصلا ، بل لا تبعد الصحة في الأول أيضا مع قصد المنفعة المدلول عليه بقرائن حالية أو مقالية ، بناء على الاكتفاء في العقد بالمجازات غير المستنكرة فيه ، كما لا يخلو من قوة عرفتها في باب البيع ، وتعرفها في النكاح فلاحظ وتأمل.

وكذا الكلام في أعرتك هذه الدار سنة بكذا مريدا بها معنى الإجارة لتحقق القصد حينئذ إلى نقل المنفعة إذ لم يثبت اعتبار لفظ خاص في العقد.

بل ظاهر ما وصل إلينا من الأدلة في المقام وغيره كالبيع والنكاح ونحوهما التوسعة فيما يعقد به العقد ، والاكتفاء بكل لفظ يدل على إنشاء المراد به حقيقة ، أو مجازا غير مستنكر في أمثاله ، وكفى بذلك قاطعا لأصالة عدم النقل وغيرها.

ولعل شهرة عدم عقد العقود اللازمة بالمجازات محمولة على المجازات المستنكرة في مثل ذلك كاستعمال النكاح في البيع وبالعكس ، لا مطلقا ، كما لا يخفى على من تصفح كلماتهم ، ولعل من ذلك ما في المتن وغيره ، بل عن التذكرة نسبته إلى علمائنا ما لو قال : بعتك هذه الدار ونوى الإجارة لم تصح وكذا لو قال : بعتك سكناها سنة لاختصاص لفظ البيع بنقل الأعيان على وجه يستهجن استعماله في نقل المنافع مجازا.

ولكن مع هذا فعن التحرير احتمال الانعقاد به بل في المتن فيه تردد مما عرفت ، ومن أن البيع يفيد نقلها تبعا للأعيان ، بل لعل قيامه مقامها أنسب من لفظ العارية الذي هو حقيقة في إباحة المنفعة مجانا ، إلا أن الأصح العدم ، لاستهجان العقد بذلك في عرف المتشرعة كالعكس ، أي عقد البيع بلفظ الإجارة.

وكيف كان فـ ( الإجارة عقد لازم ) بلا خلاف ولا إشكال ، لأصالته‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 27  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست