والزرع يقلعه
ويذهب به حيث شاء » وحينئذ يكون دالا على أن لصاحب الأرض المغصوبة تملك ما زرعه
الغاصب فيها وغرسه ، كما عن أبي على رحمهالله.
ولا ريب في
منافاته حينئذ لأصول المذهب وقواعده ، ويأتي إنشاء الله تمام الكلام في ذلك في كتاب
الغصب. ولكن لا كلام هنا في ترجيح جانب المعير على حسب ما عرفت والله العالم.
إنما الكلام في
أمرين أحدهما : عدم التسلط على الإزالة إلا بعد دفع الأرش ولعله الظاهر من قول
المصنف وليس له المطالبة بالإزالة من دون الأرش بل جزم به في المسالك وظاهره
الإجماع عليه ، قال : « لا تجب اجابته الى القلع قبل دفعه وان بذله لاحتمال تعذر
الرجوع عليه بإفلاس أو غيبة ونحوهما ، فيضيع حق المستعير ويلزم الضرر ، بخلاف ما
لو دفع أولا ، فإن غايته أن يهرب المستعير أو يتعذر مباشرته للقلع ، فيباشره
المعير باذن الحاكم مع إمكانه ، أولا معه مع تعذره ، وتعذر اذن المالك ، فلا يحصل
الضرر ، ثم قال : لكن هذا الدفع نوع من المعاوضة ، ومن شأنها أنهما مع الاختلاف
يجبران على التقابض معا من غير أن يسبق أحدهما الآخر ، وانما حكم هنا بسبق دفع
الأرش ، لأن المعية غير ممكنة ، وفي بسط الدفع على الأجزاء حرج وعسر ، والضرر عن
الدافع مندفع ، بخلاف العكس ، فلذلك حكموا بتقدمه ».
قلت يمكن ارادة
المصنف عدم السلطنة له على المطالبة بإزالته مجانا ، وليس هو بصدد سبق الدفع
وتأخره ومقارنته ، ضرورة كون ذلك من الأحكام لا المعاوضات ، بمعنى تسلط المعير على
طلب الإزالة من المستعير ، وعليه الأرش ، فلكل منهما حق على الآخر لا مدخلية له
فيه ، وعصيان أحدهما فيه لا يقتضي الجواز للآخر ، وكلام المصنف وما شابهه انما هو
في عدم استحقاق الإزالة بدون استحقاق الأرش ، لا بدون سبق دفع الأرش الذي لم يقم
عليه دليل معتبر ، بل لعل ظاهر الأدلة خلافه ، والأمور الاعتبارية مع انها غير
تامة لا تصلح لان تكون مدركا شرعيا والله العالم.
ثانيهما : أن
المراد بالأرش على ما في المسالك هو تفاوت ما بين كونه منزوعا من