responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 27  صفحة : 162

ما نحن فيه.

وعلى كل حال فلا إشكال في صحة العارية في الفرض ، لعموم الأدلة ، بل في التذكرة « تصح العارية لغير المحصور من العدد ، نحو كل الناس ، وأي أحد من الأشخاص ، ومن دخل الدار ، لأن الكلي معين ، وإن لم يكن عاما كأي رجل وأي داخل ، بخلاف أحد الشخصين أو الأشخاص ، فإنه مجهول ».

وإن كان قد يناقش بمنع تحقق العقدية أو ما في حكمها من المعاطاة بمثل ذلك ، ضرورة عدم قصد الربط بين الإيجاب والقبول من الجانبين ، وليست العارية حينئذ إلا إباحة ، على أنه قد صرح في موضع منها بالفرق بين من بسط بساطا مخصوصا لضيف مخصوص ، وبين من كان له بساط معد لمن يأتيه من الضيوف ، فجعل الأول عارية ، والثاني إباحة ، لعدم قصد انتفاع شخص بعينه ، وعدم اعتبار المقارنة بين الإيجاب والقبول في العارية لا يقتضي جوار ذلك في الوكالة والوديعة وغيرهما على جهة تحقق عقدها بذلك.

وكيف كان فـ ( له ) أى المستعير الانتفاع بما جرت العادة به في الانتفاع بالمعار فإنها المرجع في نوعه وقدره وصفته ، فلو اعاره بساطا اقتضت فرشه ، أو لحافا التغطية به ، أو حيوانا للحمل ، اقتضت تحميله القدر المعتاد بالنسبة إلى ذلك الحيوان وذلك المحمول ، وذلك الزمان ، وذلك المكان ، ولو تعددت منفعة العين ولم يكن ثم انصراف إلى بعضها فان عين نوعا منها تعين ، وإن عمم جاز الانتفاع بجميع الوجوه ، بل لعله كذلك مع الإطلاق أيضا على الأقوى ، وفاقا للمسالك ما لم تكن قرينة على خروج البعض.

ولو نقص من العين شي‌ء أو تلفت بالاستعمال من غير تعد لم يضمن وإن كان هو مباشر التلف أو كان سببا فيه إلا أن يشترط ذلك في العارية بناء على اعتبار مثل هذا الشرط ، للنص والإجماع على ما يشبهه كما تعرفه إنشاء الله ، ولعل الوجه في ذلك واضح ، لانه استعمال مأذون فيه ، وبناء العارية على النقص بالاستعمال.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 27  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست